مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الثامنة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 397

(جلسة 30 من سبتمبر سنة 1964 فتوى رقم 874 فى 18 من أكتوبر سنة 1964)
(150)

( أ ) المجالس المحلية - أعيان الأوقاف الخيرية المسلمة اليها من وزارة الأوقاف طبقا للقانون رقم 44 لسنة 1962 - وعاء استحقاق الـ 10% التى يخولها هذا القانون لهذه المجالس نظير قيامها بادارة وصيانة هذه الأعيان - هو حاصل أعمال الادارة المتعلقة بهذه الأعيان دون حاصل أعمال التصرف فيها - يخرج من هذا الوعاء مال البدل والعهد والأمانات المتعلقة بأى وجه من أوجه التصرف فى أعيان الأوقاف الخيرية - أساس ذلك.
(ب) المجالس المحلية - أعيان الأوقاف الخيرية المسلمة اليها من وزارة الأوقاف طبقا للقانون رقم 44 لسنة 1962 - استحقاقها نسبة الـ 10% التى يقررها هذا القانون نظير قيامها بادارة وصيانة هذه الأعيان - يكون من تاريخ تسلمها الفعلى لهذه الأعيان - أساس ذلك.
1 - أن المادة الثامنة من القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية - تنص على أن "تسلم الى المجالس المحلية المبانى الاستغلالية والأراضى الفضاء والأراضى الزراعية التى تقع داخل نطاق المدن والتابعة للأوقاف الخيرية المشمولة بنظر وزارة الأوقاف والتى تقع فى دائرة اختصاص كل منها. وتتولى المجالس المحلية بالنيابة عن وزارة الأوقاف ادارة هذه الأعيان واستغلالها والتصرف فيها واستثمار أموال البدل الخاصة بها....."، وتنص المادة 11 من القانون المذكور على أن "تتقاضى المجالس المحلية 10% من اجمالى ايرادات الأعيان المشار اليها فى المادة الثامنة من هذا القانون وذلك نظير ادارتها وصيانتها".
ومقتضى هذين النصين أن المجالس المحلية تستحق طبقا للمادة 11 من القانون رقم 44 لسنة 1962 - نظير ادارة وصيانة أعيان الأوقاف الخيرى المسلمة اليها من وزارة الأوقاف بالتطبيق للمادة الثامنة من القانون المذكور - نسبة 10% من اجمالى ايرادات هذه الأعيان. ويقتصر حساب هذه النسبة على الأموال التى تقدرها الأعيان سالفة الذكر كريع أو غلة لها، باعتبارها دخلا دوريا متجددا، بمعنى أن يقتصر حساب النسبة المشار اليها على حاصل أعمال الادارة المتعلقة بتلك الأعيان، دون حاصل أعمال التصرف فيها. ذلك أن الايراد هو كل دخل دورى متجدد وهو بذلك يتميز عن رأس المال الذى يدره، والذى يكون له - ولو نسبيا - صفة الثبات والاستقرار، كما يكون له أيضا صفة انتاج هذا الايراد، ولذلك فان ناتج أعمال التصرف فى أعيان الوقف ذاتها - باعتبارها رأس مال - لا يدخل فى حساب النسبة التى تتقاضاها المجالس المحلية من اجمالى ايرادات تلك الأعيان تطبيقا لنص المادة 11 من القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار اليه.
ولما كانت أموال البدل تحل - بصفة مؤقتة - محل الأعيان الموقوفة التى تباع الى أن يشترى بها أعيان أخرى تحل محل الأعيان المبيعة، ومن ثم يكون لمال البدل ذات طبيعة العين الموقوفة التى يحل محلها، فيعتبر موقوفا، بحيث لا يجوز التصرف فيه بغير التصرفات التى تسمح بها طبيعة المال الموقوف، ويظل وقفا مرصودا لخدمة الأغراض الموقوف عليها المال نفسه، الى أن تشترى به عين أخرى تحل محل العين المبيعة. وعلى ذلك فان مال البدل يعتبر رأس مال، ويحل بهذه الصفة محل العين الموقوفة المبيعة، بالتالى فانه لا يعتبر ايرادا، ولا يدخل بذلك فى مدلول الايرادات - فى حكم تطبيق نص المادة 11 من القانون رقم 44 لسنة 1962 - ومن ثم لا يدخل فى حساب نسبة الـ 10% المشار اليها.
هذا كما وأنه لا يعتبر من قبيل الايرادات سالف الذكر، العهد والأمانات المتعلقة بأى وجه من أوجه التصرف فى أعيان الأوقاف الخيرية المشار اليها، تصرفا يمس رأس المال ذاته، اذ تأخذ فى هذه الحال حكم رأس المال ولا تعتبر ايرادا.
ولا يسوغ القول بأن المقصود باجمالى الايرادات هو الجانب الدائن لميزانية الأموال التى تقوم عليها المجالس المحلية نيابة عن وزارة الأوقاف طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 44 لسنة 1962 - ذلك أنه يتعين التفرقة بين فكرة الجانب الدائن فى الذمة المالية أو فى ميزانية أعمال جهة من الجهات، وبين فكرة الايراد، فاذا كانت هاتان الفكرتان متداخلتين، الا أنهما غير متطابقتين. ففكرة الجانب الدائن للذمة هى أكثر اتساعا من فكرة الايراد، بحيث تشمل الفكرة الأولى والثانية، فالجانب الدائن لذمة شخص ما قبل الآخرين، ورصيده فى البنوك، والأموال التى تكون قد آلت اليه بصفتها رأس مال - بطريق الميراث أو بأى طريق قانونى آخر - وعلى ذلك فان ما يدخل فى الجانب الدائن لذمة هذا الشخص من رؤوس أموال لا يمكن أن يعتبر فى نفس الوقت ايرادا، اذ أنها تدخل فى الجانب الدائن لذمة هذا الشخص باعتبارها رؤوس أموال، وليست باعتبارها ايرادا.
لذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن وعاء استحقاق نسبة الـ 10% التى يخولها القانون رقم 44 لسنة 1962 للمجالس المحلية نظير قيامها بادارة وصيانة الأعيان التابعة للأوقاف الخيرية المسلمة اليها من وزارة الأوقاف بموجب القانون المذكور - يقتصر على الأموال التى تدرها الأعيان سالفة الذكر كريع أو غلة لها، باعتبارها دخلا دوريا متجددا، بمعنى أن يقتصر حساب النسبة المشار اليها فى حاصل أعمال الادارة المتعلقة بتلك الأعيان، دون حاصل أعمال التصرف فيها، ومن ثم لا يدخل فى حساب وعاء استحقاق هذه النسبة أموال البدل أو العهد أو الأمانات المتعلقة بالأعيان المذكورة.
2 - تنص المادة 30 من القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار اليه على أن ينقل الى المجالس المحلية موظفو وزارة الأوقاف الذين يعملون فى ادارة الأعيان التى سلمت اليها، كما ينقل الى ميزانية المجالس المحلية الاعتمادات المالية المدرجة فى ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية 61/ 1962 للصرف منها على هذه الأعيان. ويتضح من هذا النص أن الموظفين الذين يعملون فى ادارة الأعيان المسلمة من وزارة الأوقاف للمجالس المحلية، أصبحوا تابعين لهذه المجالس بحكم القانون، كما وأن الاعتمادات المالية التى يتم الصرف منها على تلك الأعيان نقلت بحكم القانون أيضا الى ميزانية المجالس المحلية، وصارت ضمن بنودها. ومن ثم تكون ادارة هذه الأعيان من اختصاص المجالس المحلية، وهى التى تقوم بها فعلا بواسطة الموظفين الذين يعملون فهيا والذين تم نقلهم من وزارة الأوقاف الى المجالس المحلية بحكم القانون كما وأن الصرف على هذه الأعيان أنما يكون من الاعتمادات المالية التى نقلت الى ميزانية المجالس المحلية وبالتالى فان المجالس المحلية تستحق نسبة الـ 10% التى يخولها لها القانون رقم 44 لسنة 1962 نظير قيامها بادارة وصيانة أعيان الأوقاف الخيرية المسلمة اليها من وزارة الأوقاف طبقا للقانون المذكور، اعتبارا من تاريخ تسلم المجالس الفعلى للأعيان المذكورة.