مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 106

جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(89)
القضية رقم 104 سنة 46 قضائية

( أ ) طبيب شرعى. رفض طلب استدعائه مع بيان السبب. لا عيب.
(ب) واقعة. خطأ المحكمة فى بيانها. الواقعة الخاطئة لا تأثير لها على الوقائع الأخرى المكوّنة لأركان الجريمة المثبتة فى الحكم. لا بطلان.
(المادة 149 تحقيق)
1 - محكمة الموضوع فى حل من رفض طلب استدعاء الطبيب الشرعى مع بيان السبب.
2 - إذا أخطأت محكمة الموضوع فى بيان واقعة لا أثر لها فى الورقة الرسمية التى تنقل عنها وكانت هذه الواقعة الخاطئة خارجة عن الوقائع اللازم ثبوتها لتحقق الجريمة فإن هذا الخطأ لا يبطل حكمها ما دامت الوقائع الأخرى المكونة لأركان الجريمة مثبتة فى الحكم إثباتا صحيحا [(1)].


[(1)] اتهم شخص بهتك عرض فتاة وذكرت المحكمة فى حكمها عليه ان الكشف الطبى دل على أن بكارة المجنى عليها تأثرت نوعا من فعل المتهم مع أن الثابت بهذا الكشف هو سلامة غشاء البكارة. ومحكمة النقض قالت إن هذا الخلاف لا يبطل الحكم إذ أن جريمة المتهم هى هتك عرض فتاة لا التأثير على غشاء بكارتها. ولو أن الحكم كان أغفل ذكر هذه العبارة لما كان فى ذلك مساس بأركان الجريمة التى وجهت على المتهم ولا بأدلة ثبوتها التى بينتها المحكمة ولا باستحقاقه للعقاب الذى عوقب به عليها.