مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 166

جلسة يوم الخميس 14 فبراير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(162)
القضية رقم 779 سنة 46 قضائية

إهانة موظف وتعد عليه. وجوب بيان الألفاظ التى اعتبرت إهانة والأفعال التى اعتبرت تعديا.
(المواد 117 و118 ع و149 تحقيق)
إذا حكمت المحكمة بمعاقبة متهم لأنه أهان موظفا وتعدّى عليه بالقوّة أثناء تأدية وظيفته واكتفت فى إثبات التهمة بأن ذكرت "ان المتهم أهان فلانا بالألفاظ" "الواردة فى المحضر وتعدّى عليه بالقوّة أثناء تأدية وظيفته" فان هذا يكون قصورا فى البيان موجبا لنقض الحكم حيث لا يعلم من الحكم ما هى الألفاظ التى اعتبرت إهانة ولا ما هى الأفعال التى وصفت بأنها تعدّ بالقوّة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة ما إذا كان القانون قد طبق تطبيقا صحيحا أم لم يطبق.