مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 94

جلسة 13 نوفمبر سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(96)
القضية رقم 1746 سنة 47 القضائية

( أ ) وثيقة الزواج. لا حجية لها فى تاريخ الميلاد.
(ب) سن المتهم. تقديرها بمعرفة المحكمة. وجوب بيان تاريخ تقديرها.
(المادة 67 عقوبات)
1 - وثيقة الزواج لا تنهض حجة رسمية على تاريخ ميلاد إنسان لأنها لم تعد لذلك.
2 - إذا كان لتحديد سن المتهم أهمية قانونية وكانت هذه السن غير محققة فللقاضى أن يقدّرها، ولكن يجب عليه عندئذ أن يبين تاريخ تقدير هذه السن هل هو وقت ارتكاب الجريمة أو وقت الحكم فى القضية، فان لم يفعل كان حكمه معيبا.