مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 131

جلسة 27 نوفمبر سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(111)
القضية رقم 1825 سنة 47 القضائية

قاضى الإحالة. قراره بأن لا وجه. الطعن فيه بطريق النقض. التقرير بالطعن حاصل من رئيس النيابة بتوكيله عن النائب العام. تقرير الأسباب مقدّم من رئيس النيابة دون إقرار النائب العمومى. عدم قبوله شكلا.
(المادة 13 تشكيل)
إذا كان الطعن فى القرار الصادر من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى حاصلا من رئيس النيابة بتوكيل من النائب العام ولكن كان التقرير المتضمن لأسباب الطعن موقعا عليه من رئيس النيابة فقط وليس عليه أى توقيع يفيد اطلاع النائب العمومى عليه وإقراره إياه فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلا.