مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 248

جلسة 22 فبراير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(192)
القضية رقم 653 سنة 48 القضائية

قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا. الجمع بين المحاكم العسكرية والمحاكم الجنائية.
إذا كان المتهم لم يحاكم أمام المجلس العسكرى إلا عن مخالفة للأوامر العسكرية فإن هذا لا يمنع المحاكم الأهلية من محاكمته عن تهمة إحراز الحشيش. والمحاكم المختصة بالعقاب على إحراز المخدّرات هى المحاكم الأهلية لا المجالس العسكرية.