مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 278

جلسة 29 مارس سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(225)
القضية رقم 805 سنة 48 القضائية

إهانة موظف عمومى. بيان ألفاظ الاهانة. وجوبه.
(المادة 117 ع)
لا يكفى فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة إهانة موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته أن تقول المحكمة "إن المتهم اعتدى على المجنى عليه بالألفاظ المبينة بالمحضر" بدون أن تبين ما هى هذه الألفاظ ولا إن كانت هى الواردة بصيغة الاتهام المقدّمة من النيابة أم هى ألفاظ أخرى، لأن بيان هذه الألفاظ ضرورى حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما إذا كانت هى تعتبر فى الحقيقة مهينة أو لا. وقصور الحكم فى هذا الصدد مبطل له.