مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 598
جلسة 24 أكتوبر سنة 1932
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
(364)
القضية رقم 2006 سنة 2 القضائية
( أ ) شهود. تناقض أقوالهم. تكوين عقيدة القاضى منها. جوازه.
(ب) شهود. إعلان أسماء الشهود للمتهم قبل الجلسة. فى مواد الجنح. لا وجوب. فى مواد
الجنايات. وجوبه.
(المادة 20 تشكيل)
1 - لا يصح الاحتجاج على قاضى الموضوع بدعوى تناقض أقوال الشهود التى بنى عليها حكمه
إذ هو حر فى تكوين عقيدته مما يسمعه من أقوال الشهود ولو كانت متناقضة.
2 - النيابة العامة ليست مجبرة فى مواد الجنح على إعلان أسماء شهودها للمتهم قبل الجلسة،
بل ذلك واجب عليها فى مواد الجنايات فقط.