مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 48

جلسة 7 من يناير سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.

(55)
القضية رقم 130 سنة 16 القضائية

شهادة الزور:
أ - حق النيابة والمحكمة في توجيه تهمة شهادة الزور بالجلسة. ذلك لا يعد من وسائل الضغط على الشاهد.
ب - شاهد. عدوله في الجلسة عما سبق له إبداؤه من أقوال كاذبة بعد توجيه تهمة شهادة الزور إليه. جائز ما دام باب المرافعة لم يقفل.
1 - للنيابة وللمحكمة بمقتضى القانون أن توجه في الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود، ولا يصح عد ذلك من وسائل التهديد أو الضغط على الشاهد.
2 - للشاهد أن يعدل في الجلسة عما سبق له إبداؤه من الأقوال الكاذبة ولو كان ذلك منه بعد توجيه تهمة شهادة الزور إليه ما دام باب المرافعة لم يقفل. وفي هذه الحالة لا تصح معاقبته على شهادة الزور.