مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 49

جلسة 14 من يناير سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(57)
القضية رقم 99 سنة 16 القضائية

شهادة الزور. العقاب عليها. مناطه: علم المتهم بالحقيقة وتعمده تغييرها لمصلحة المتهم في الدعوى. إدانة الشاهد في شهادة الزور لمخالفة أقواله في الجلسة لما هو ثابت على لسانه في محضر رسمي مع دفع المتهم بأنه كان يجهل حقيقة ما تضمنه هذا المحضر. قصور.
(المواد 294 - 296 ع)
إذا أدانت المحكمة شاهداً في شهادة الزور معتمدة في ذلك على أن أقواله في الجلسة قد جاءت مخالفة لما جاء بالمحضر الذي حرره معاون الزراعة ووقعه هو ببصمة ختمه دون أن تفند ما أثاره الدفاع عنه من أنه في الواقع كان يجهل حقيقة ما تضمنه المحضر الذي وقعه، فإن حكمها هذا يكون معيباً لقصوره عن بيان علم الشاهد فعلاً بالحقيقة وتعمده تغييرها في شهادته أمام المحكمة لمصلحة المتهم في الدعوى التي شهد فيها، وهو ما يجب توافره للعقاب على جريمة شهادة الزور.