مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 194

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(213)
القضية رقم 1813 سنة 16 القضائية

دفاع. تمسك المتهم باستدعاء ضابط البوليس لمناقشته بالجلسة في صدد الاعتراف المقول بصدوره منه أمامه. إدانته دون رد على هذا. قصور.
إذا كان المتهم قد أنكر الاعتراف المقول بصدوره منه أمام ضابط البوليس وتمسك الدفاع عنه أمام محكمة الدرجة الأولى ثم أمام محكمة الدرجة الثانية باستدعاء هذا الضابط لسؤاله ومناقشته بالجلسة في صدد هذا الاعتراف، ومع ذلك حكمت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم بناءً عليه وأيدت حكمها المحكمة الاستئنافية دون أن تسأل أيتهما الضابط أو ترد على طلب استدعائه بما يبرر عدم إجابته فهذا قصور يستوجب نقض الحكم.