مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 272

جلسة 14 من يناير سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(284)
القضية رقم 265 سنة 17 القضائية

تحريض على الفسق والفجور. هذه الجريمة لا تتحقق بمجرد الكلام ولو فحش أو فحشت مراميه. التعرض في هذا المقام. معناه الاعتداء بالفعل.
(المادة 270 ع)
إن المادة 270 من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب "كل من تعرض لإفساد الأخلاق بتحريضه عادة الشبان الذين لم يبلغوا سن الحادية والعشرين سنة على الفسق والفجور" فقد دلت على أن هذه الجريمة لا يمكن أن تتوافر بالكلام المجرد ولو فحش أو فحشت مراميه. لأن كلمة "تعرض" هنا معناها الاعتداء بالفعل، كما هو الظاهر من مدلول الكلمة الفرنسية المقابلة لها والتي استعملها القانون في المادتين 268 و269 السابقتين عليها في تحديد معنى هتك العرض. هذا فضلاً عن استعمالها في عنوان الباب الواردة به هذه الجرائم وغيرها مما انعقد الإجماع على أنه لا يقع بمجرد القول.
فإذا كان الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة قد بني على أن المتهم زين للمجني عليها بالقول طريق الدعارة مرة، ثم دعاها للخلوة بالرجال مرة ثانية، فإنه يكون واجباً نقضه إذ أن ما حدث في المرة الأولى هو مجرد قول غير مصحوب بأي فعل فلا يصح اعتباره تحريضاً، على ما سبق بيانه، وما حدث في المرة الثانية لا يكفي وحده لتكوين ركن الاعتياد المطلوب قانوناً.