مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 311

جلسة 11 من مارس سنة 1947

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(326)
القضية رقم 1799 سنة 16 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. تقديم المتهم عريضة بالاسم الشخصي لوزير العدل وأخرى لرئيس محكمة مصر بأن قضاة الدائرة التجارية أخلُّوا بواجبهم في نظر قضية معينة. إدانة المتهم في جريمة القذف في حق القضاة. استخلاص قصد الإذاعة من وقائع لا تنتجه. نقض.
ب - إهانة موظف. تحقق هذه الجريمة في غير حضور المجني عليه. متى يمكن القول به؟ عند وصول الإهانة بالفعل إلى الموظف وثبوت أن المتهم قصد إلى هذه الغاية.
1 - إذا كان كل ما قاله الحكم للتدليل على توافر قصد الإذاعة لدى المتهم بالقذف في حق قضاة إحدى الدوائر بإحدى المحاكم وإهانة رجال القضاء بالمحاكم الابتدائية هو أنه قدم شكويين إحداهما لوزير العدل والأخرى لرئيس محكمة مصر وأن هذا منه يدل على قصد الإذاعة إذ أنه يعلم مقدماً بأن هاتين الشكويين ستتداولان بحكم الضرورة بين أيدي الموظفين المختصين، وقد تمت الإذاعة بالفعل إذ أحال حضرة رئيس محكمة مصر الشكوى المرسلة إليه إلى النيابة العمومية، فهذا لا يسوغ القول بتوفر قصد الإذاعة، إذ لا يبين منه أن إحدى العريضتين، وهي المرسلة بالاسم الشخصي لوزير العدل، قد اطلع عليها غير من أرسلت إليه، مما يدل عليه أنه ليس من طبيعة العرائض التي ترسل بهذه الطريقة أن يحصل تداولها. أما تمام الإذاعة فعلاً فقد رتبه الحكم على ما حصل من رئيس المحكمة حين أحال العريضة إلى النيابة العمومية، وإذ كانت هذه الإحالة هي - كما جاء بالحكم - بقصد اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية ضد المتهم لما اشتملت عليه العريضة من طعن في رجال القضاء، مما لا يمكن أن يكون المتهم قد رمى إليه حين بعث بالعريضة، فإن هذا من الحكم يكون غير سديد.
2 - إنه إذا جاز أن تتحقق جريمة توجيه الإهانة إلى الموظف أو إلى الهيئة التابع لها الموظف على سبيل الاستثناء في غير حضور المجني عليه فذلك مشروط بأن تصل الإهانة بالفعل إلى علم الموظف أو الهيئة وأن يكون المتهم قد قصد إلى هذه الغاية. فإذا كانت واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم - لا تدل على توافر هذين الشرطين فلا يصح اعتبار الإهانة قد وجهت إلى المجني عليهم.