مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ 429

(60)
جلسة 13 من يناير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم علي إبراهيم عبد الله, ومحمد الأدهم محمد حبيب، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة, وعبد العزيز أحمد حسن محروس
نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد سيد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغني جودة
أمين السر

الطعن رقم 3123 لسنة 46 قضائية.عليا:

موظف - عاملون مدنيون بالدولة - معاش - عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 101 لسنة 1987 والزيادة المقررة بقوانين المعاشات.
المشرع رعايةً منه للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وكذلك أصحاب المعاشات قرر زيادة المرتبات والمعاشات بنسب معينة ومتماثلة إعانة لهم ولمواجهة أعباء الحياة، فقرر بالقانون رقم 101 لسنة 1987 زيادة المرتبات بنسبة 20% من الأجر الأساسي شهريًا، وفي ذات الوقت قرر بالقانون رقم 114 لسنة 1987 زيادة معاشات العسكريين بذات النسبة، واعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش - من العاملين من يتقاضون معاشًا شهريًا كالعسكريين وفي ذات الوقت يعملون بالحكومة، فحظر المشرع في المادة الثالثة من القانون 101 لسنة 1987 الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في القانون 101/ 1987 وبين الزيادة المستحقة في المعاش، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة المستحقة في المعاش مُنح العامل الفرق بينهما من جهة عمله - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 20/ 2/ 2000 أودع الأستاذ/ عبد الحميد محمود (المحامي) نائبًا عن الأستاذ/ عبد المنعم على فراج، المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه، والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن - ولما ورد به من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتهما في:
1 - صرف العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 ومقدارها 20% من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 وضمها إلى راتبهما الأساسي اعتبارًا من 1/ 7/ 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
2 - أحقيتهما في صرف العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 ومقدارها أربعة جنيهات شهريًا اعتبارًا من 1/ 7/ 1983 ومتجمدها حتى الحكم في الدعوى وتم إعلان الطعن.وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي، وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 23/ 11/ 2003 أمام الدائرة الثامنة فحص وبها نظر، وبجلسة 25/ 1/ 2004 قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة دفاع، وبجلسة 28/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة موضوع، وقد تحدد لنظره جلسة 17/ 6/ 2004 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 4/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وإتمام المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعيين (الطاعنين)، سبق وأن أقاما الدعوى المطعون على حكمها طالبين الحكم بأحقيتهما في صرف العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 ومقدارها 20% من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 مع ضمها إلى راتبهما الأصلي اعتبارًا من 1/ 7/ 1992، وكذلك العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 ومقدارها أربعة جنيهات اعتبارًا من تاريخ استحقاقها على سند من القول بأنهما من موظفي مشروعات ري أسيوط بالدرجة الأولى فالأول عين في 1/ 3/ 1969، والثاني عُيّن في 15/ 4/ 1967، وقد سُرّحا من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية بسبب الإصابة في العمليات الحربية، وعلى إثر ذلك فهما يتقاضيان معاشًا استثنائيًا من إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة بسبب هذه الإصابة يصرف دوريًا كل شهر بالإضافة إلى راتبهما من العمل المدني إلا أن الجهة الإدارية رفضت منحهما العلاوتين المشار إليهما على سند من أنهما يتقاضيانها ضمن المعاش الاستثنائي العسكري وبجلسة 22/ 12/ 1992 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه، وشيدت قضاءها فيما يتعلق بطلب استحقاق المدعيين للعلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 أن المدعيين يعملان بمديرية الشئون الاجتماعية بأسيوط "وصحته ري أسيوط" ويتقاضى كل منهما معاشًا عسكريًا طبقًا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 ومُنحا الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات العسكرية بالقانون رقم 114 لسنة 1987 بنسبة 20% من معاشهما، ومن ثم فلا يستحقان العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 عملاً بالحظر الوارد بالمادة الثالثة من القانون الأخير.
أما فيما يتعلق بالطلب الثاني والخاص بأحقيتهما في صرف العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982، فإن المشرع قد حظر في المادة الثانية من القانون الجمع بين العلاوة المقررة بهذا القانون وبين أية علاوة مماثلة. ولما كانت الإعانة المقررة بالقانون رقم 119 لسنة 1982 تماثل العلاوة المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 من حيث قيمتها والهدف من تقريرها، فمن ثم فلا يجوز الجمع بينهما إعمالاً للحظر المشار إليه.
ولما كان المدعيان يتقاضيان معاشًا استثنائيًا ومُنحا الإعانة المقررة لأصحاب المعاشات العسكرية بالقانون رقم 116 لسنة 1982 ومقدارها أربعة جنيهات، وبالتالي فلا يستحقان العلاوة الاجتماعية المذكورة والمقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل ينصب في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أنه فيما يتعلق بالزيادة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987، فإنه يجوز لمن انتهت خدمته من القوات المسلحة لعدم اللياقة الصحية بسبب الإصابة الجمع بين معاشه وبين ما يتقاضاه من راتب أو أجر أو مكافأة من أي عمل يؤديه وهذا الجمع ينصرف إلى أية زيادة تطرأ على المعاش، وتعتبر المادة (101) من القانون رقم 90/ 1975 المشار إليها والتي ما زالت سارية ولم يتم إلغاؤها بمثابة نص خاص يقيد النص العام الوارد في القانون رقم 101 لسنة 1987 في المادة الثالثة منه والتي تحظر الجمع بين الزيادة في المعاش والعلاوة الخاصة.
أما فيما يتعلق بأحقية الطاعنين في العلاوة الاجتماعية وقدرها أربعة جنيهات وفقًا لحكم القانون رقم 113 لسنة 1982 فإن الإعانة المقررة بالقانون رقم 116 لسنة 1982 تمنح لأصحاب المعاشات والمستحقين ولا علاقة لها بالعاملين الموجودين بالخدمة، ومن ثم فلا ينطبق عليها ما ورد بالمادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 من عدم جواز الجمع بين أكثر من علاوة طبقًا لأحكام هذا القانون.
فهذا النعي في مجمله غير سديد ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام قد جرى نصها على النحو التالي "يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم..... ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل".
كما نصت المادة الثالثة من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 137/ 88 على أن "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت اعتبارًا من أول يوليه 1987 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة في المعاش أُدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها".
وقد نصت المادة السادسة من ذات القانون على العمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1987. وقد جرى نص المادة الثامنة من القانون رقم 114 لسنة 1987 بزيادة المعاشات العسكرية على أن "تزاد بنسبة 20% المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1987 وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وذلك بحد أدنى مقداره أربعة جنيهات شهريًا، وتُعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه".
وقد نصت المادة العاشرة من ذات القانون على العمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 1987.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية على أن "تمنح علاوة اجتماعية إضافية بواقع أربعة جنيهات شهريًا للعاملين داخل جمهورية مصر العربية.....".
وتنص المادة الثانية منه على أن "لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقًا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أية علاوة مماثلة وذلك دون إخلال بالعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981".
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1982 بتقرير "إعانة بواقع أربعة جنيهات شهريًا للمعاشات المستحقة والتي تستحق وفقًا لأحكام التشريعات الآتية....القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة".
فمفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع رعاية منه للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وكذلك أصحاب المعاشات قرر زيادة المرتبات والمعاشات بنسب معينة ومتماثلة لكل من أصحاب المرتبات والمعاشات إعانة لهم ومراعاة للظروف المعيشية ولمواجهة أعباء الحياة والغلاء، فقرر بالقانون رقم 101 لسنة 1987 زيادة المرتبات بنسبة 20% من الأجر الأساسي شهريًا وفي ذات الوقت قرر بالقانون رقم 114 لسنة 1987 زيادة معاشات العسكريين بذات النسبة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وهو 20% واعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش ويسري في شأنها ما يسري على المعاش من أحكام.
ونظرًا لأن من العاملين من يتقاضون معاشًا شهريًا كالعسكريين وفي ذات الوقت يعملون بالحكومة فحظر المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 101 لسنة 1987 المشار إليه وبين الزيادة المستحقة في المعاش، فإذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة المستحقة في المعاش منح العامل الفرق بينهما من جهة عمله.
ومن ثم فلا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 والزيادة المقررة بقوانين المعاشات والتي تماثل هذه العلاوة وذلك لعلة مقتضاها أن هذه العلاوة سبق وأن روعيت في المعاش بذات النسبة فإذا أضيفت ثانية للمرتب فإن ذلك يعد جمعًا بينهما يؤدي إلى مفاضلة أصحاب المعاشات على أقرانهم من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ويعد ازدواجًا في الصرف لم يرغب فيه المشرع، ولو أراد الجمع بين الميزتين ما كان في حاجة للنص في المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 على حظر الجمع بين العلاوة الخاصة وبين الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، ومن ثم يضحى طلب المدعيين الجمع بينهما في غير محله متعين الرفض.
ولا وجه لما أثاره المدعيان من طلب ضم هذه العلاوة للأجر الأساسي لكل منهما إعمالاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 29/ 1992 والخاص بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية.
فذلك مردود عليه بأن المادة الرابعة من القانون رقم 29/ 1992 المشار إليه قررت ضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987 للأجر الأساسي للعامل الخاضع لأحكام القانون رقم 29/ 1992 ولو تجاوز بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته.
ولما كان الطاعنان لم يُمنحا العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 المشار إليه لسابقة منحهما الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1987 والمماثلة للعلاوة الخاصة المشار إليها (المادة الثامنة منه)، ومن ثم فلا يمكن بحال ضمها للأجر الأساسي لتخلف مناط الاستفادة من المادة الرابعة من القانون رقم 39/ 92 المشار إليه، وقد اعتبرت هذه الزيادة جزءًا من المعاش المستحق لهما، ويسري في شأنها ما يسري على المعاش من أحكام، إضافة إلى أن القانون رقم 101/ 87 المشار إليه لم يعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل.
وكذلك الحال فيما يتعلق بطلب الطاعنين أحقيتهما في صرف العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بواقع أربعة جنيهات شهريًا، فإن المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1982 قد قررت ذات الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1982، وقد حظرت المادة الثانية من القانون رقم 114/ 1982 المشار إليه الجمع بين هذه العلاوة وأية علاوة مماثلة والزيادة المقررة بالقانون رقم 116 لسنة 1982 للعسكريين أصحاب المعاشات تعد مماثلة من حيث التوقيت والقيمة للعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1982 المشار إليه، ومن ثم فلا يجوز الجمع بينهما، ويضحى طلب الطاعنين في هذا الشأن لا يسانده واقع أو قانون متعين الرفض.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا المذهب، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويضحى النعي عليه بالمخالفة للقانون في غير محله متعين الرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعنين المصروفات.