مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس 2006 - صـ 305

(40)
جلسة 21 من يناير سنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، وحسن كمال أبو زيد، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، و. د حسني درويش عبد الحميد - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد - أمين السر

الطعنان رقما 4415، 4584 لسنة 49 قضائية. عليا:

أ) موظف - تأديب - المخالفة الإدارية الوقتية والمخالفة المستمرة.
المخالفة الإدارية الوقتية تتكون من فعل يحدث في وقت محدد وينتهي بمجرد ارتكابه، في حين أن المخالفة الإدارية المستمرة تتكون من فعل متجدد ومستمر وهو الذي تتدخل فيه إرادة الجاني تدخل مستمرًا، أو بالتراخي والإهمال في اتخاذ الإجراءات الواجبة قانونًا في شأن مواجهة المخالفة وإزالة آثارها - تطبيق.
ب) موظف - تأديب - المحكمة التأديبية غير ملزمة بتحقيق كل دفوع الطاعن.
المحكمة التأديبية ليست ملزمة بأن تتعقب دفاع الطاعن في وقائعه وجزئياته للرد على كل منها ما دامت قد بررت إجمالاً الحجج التي كونت منها عقيدتها طارحة بذلك ضمنًا الأسانيد التي قام عليها دفاع الطاعن واستخلصت النتيجة التي انتهت إليها من أصول تنتجها ماديًا وقانونيًا وكيفتها تكييفًا سليمًا، وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضاءها - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 17/ 2/ 2003 أودع الأستاذ/ عشري جبران لوقا، نائبًا عن الأستاذ/ عطية عبد العليم الجندي بصفته وكيلاً عن الطاعنين (1) .......، (2)........، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4415 لسنة 49 ق. عليا طعنًا في الحكم المشار إليه، وذلك فيما قضى به من مجازاة الطاعنين بخصم شهر من أجر كل منهما.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا ببراءة المذكورين مما نسب إليهما.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وفي يوم الأربعاء الموافق 19/ 12/ 2003 أودع الأستاذ/ محمود مغازي عبد الرحمن (المحامي)، نائبًا عن الأستاذ/ أحمد زهران صادق (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعنين:
........ ، ........، ........، ........، ........، ........، ........، ........، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4584 لسنة 49 ق. عليا، طعنًا في الحكم المشار إليه، وذلك فيما قضى به من مجازاة الطاعنين المذكورين وآخرين بخصم شهر من أجر كل منهم.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا ببراءة الطاعنين مما هو منسوب إليهم.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، انتهت - للأسباب المبينة فيه - إلى طلب الحكم بقبول الطاعنين شكلاً، ورفضهما موضوعًا.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 3/ 2004، وبالجلسات التالية، وبجلسة 9/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 9/ 4/ 2005، وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 29/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الموضوع، تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 16/ 1/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 82 لسنة 29 ق، أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة ملف القضية الإدارية رقم 348 لسنة 2000 المنصورة ثان، بتقرير اتهام ضد كل من:
1 - ...........، فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بطناح - الدرجة الثالثة.
2 - ..........، فني أملاك الوحدة المحلية بطناح، وحاليًا متابع الأعمال بالقسم الهندسي بطناح (بذات الدرجة).
3 - .................
4 - ................
5 - ................، فني أملاك بذات الوحدة (بذات الدرجة).
6 - ................، فني أملاك بذات الوحدة (بذات الدرجة).
7 - ................، فني أملاك بذات الوحدة (بذات الدرجة).
8 - .............
9 - ................، فني أملاك بذات الوحدة (بذات الدرجة).
10 - ..............
11 - ................، فني أملاك بذات الوحدة، وحاليًا بقسم التنمية بالوحدة (درجة ثالثة).
12 - ..........، فني أملاك بذات الوحدة (بذات الدرجة)
13 - ............، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بطناح سابقًا، فني أملاك الوحدة (درجة ثالثة).
14 - ...........، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بطناح، وسابقًا رئيس قسم الأملاك بطناح (درجة ثالثة).
وذلك لأنهم خلال الفترة من 1993 حتى 21/ 10/ 2000 بمقر عملهم السالف بدائرة محافظة الدقهلية، خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها، وخالفوا القواعد المالية مما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وذلك بأن:
من الأول حتى الثاني عشر:
لم يتخذوا الإجراءات المقررة حيال قيام المواطن...... وآخرين بالتعدي على أملاك الدولة بالقطعة رقم 6 حوض داير الناحية 12 ناحية النسيمية على مساحة 1769م2 بإقامة مبان عليها بقيمة إجمالية لتلك المساحة 176900 جنيه تقريبًا بالمخالفة للمنشور رقم 1/ 1975 والكتاب الدوري رقم 9 لسنة 1995.
الثالث عشر والرابع عشر:
أهملا عمدًا متابعة أعمال الفنيين مما أدى إلى ارتكابهم المخالفة المنسوبة إليهم على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين تأديبيًا بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 21/ 12/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المتهمين من الأول وحتى الثاني عشر على أساس أن الثابت من الأوراق والتحقيقات وما شهد به كل من........... مدير الأملاك بمديرية الإسكان بالدقهلية،..... - رئيس الأملاك بديوان عام محافظة الدقهلية من أنه ببحث ملكية القطعة رقم 6 حوض داير الناحية رقم 12 بناحية النسيمية من واقع سجل المساحة ومساحتها 6 ط 1 ف مسجلة جرن روك أهالي تبين أن المواطنين:.......، .......، .......، .......، .......، .......، قد قاموا بالتعدي بالبناء على تلك القطعة على مساحة قدرها 1769م2، ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات، إذ لم يتم إنذار هؤلاء المواطنين حين شرعوا في التعدي على تلك المساحة خلال الفترة من 1993 حتى 1999 سوى بتحرير قرار إزالة رقم 6 لسنة 1999 ضد ورثة....... برقم 766 لسنة 1999 ضد المواطنين.......، .......، وهى إجراءات لا تكفى بذاتها للحفاظ على حق الدولة، وأنه لم يتم حصر التعديات محل التحقيق بسجل 8 أملاك بمعرفة المختصين بالوحدة المحلية بطناح المذكورين سلفًا، وأن الإجراءات التي اتخذها المذكوران غير كافية للمحافظة على أملاك الدولة وفقًا للمنشور رقم 1 لسنة 1975، الذي ينص على إزالة التعديات على أملاك الدولة بالطريق الإداري، والكتاب رقم 9 لسنة 1995 الذي ينص على معاينة التعدي على الطبيعة وتحديد مساحة وأوصاف التعدي وإخطار المتعدي بالإزالة، إذ لم يتضمن صدور قرار الإزالة مع تحميل المتعدي بمصاريف الإزالة ومقابل الانتفاع، ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إلى المتهمين ثابتة في حقهم ثبوتًا يقينيًا على النحو السابق ذكره مما يستوجب مجازاتهم عنها تأديبيًا.
وإنه عن المخالفة المنسوبة إلى المتهمين الثالث عشر والرابع عشر المبينة تفصيلاً بتقرير الاتهام، فإنها ثابتة قبلهما ثبوتًا كافيًا من الأوراق والتحقيقات على نحو ما شهد به كل من..........، ....... من أن المسئول عن هذه المخالفات هما مسئولا الأملاك بالوحدة المحلية بطناح تحت إشراف رئيس القسم الهندسي، الأمر الذي يشكل في حقهما ذنبًا إداريًا قوامه عدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة وأمانة حيث سلكا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة، وأتيا ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة، الأمر الذي ، الأمر الذي يستوجب مجازاتهما تأديبيًا، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 4415 لسنة 49 ق. عليا، أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، على سند من الآتي: (أولاً): عدم مسئولية الطاعنين عما هو منسوب إليهما، وذلك من ناحيتين: الأولى: وهى أن الطاعن الأول التحق بالعمل بالقسم الهندسي بأمر التكليف رقم 32 الفترة من 14/ 11/ 1998 وحتى 29/ 6/ 1999 بقرى أخرى غير قرية النسيمية، أما بخصوص الطاعن الثاني، فإنه يعمل بقسم الشئون الهندسية اعتبارًا من 29/ 10/ 1998 وتبدأ مسئوليته من ذلك التاريخ، أما الناحية الثانية: فهي تتعلق بالإجراءات التي اتخذت من جانب الطاعنين في تلك المخالفات، فبالنسبة للطاعن الأول فقد حرر محضر معاينة مؤرخًا 2/ 9/ 1999 ورغم إنذار المتعدين بإزالة التعدي إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك، فقد تم إخطار الشرطة للتنبيه على المذكورين بإزالة التعدي في 2/ 10/ 1999 وبعد ذلك تم إخطار قسم الإيرادات بالوحدة في 11/ 10/ 1999 لتحصيل مقابل الانتفاع، غير أن المتعدين قاموا برفع دعاوى براءة ذمة، وبناءً على ذلك تم إيقاف التحصيل لحين الفصل في تلك الدعاوى وبعد ذلك صدر قرار الإزالة في 15/ 11/ 1999 برقم 766، (ثانيًا): بطلان الحكم المطعون فيه لما شابه من الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال على سند من انتفاء التهمة المنسوبة للطاعنين كما سبق القول، وعدم رد المحكمة على ما ورد من دفاع وما قدم من مستندات، والعقاب التأديبي يتعين قيامه على القطع واليقين وليس الشك والتخمين، وأن الثابت أن من سمعت أقوالهم في التحقيق لا ترتفع شهادتهم فوق مستوى الشك والريب، وأيضًا سوء الصلة بينهم وبين الطاعن، ومن ثم لا يجوز التأويل على شهادتهم وحدها بدون أدلة أخرى، (ثالثًا: الغلو في الجزاء على سند من عدم تناسب العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعنين مع ما نسب إليهما.
ومن حيث إن مبنى الطاعن رقم 4584 لسنة 49. عليا، أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره على سند من الآتي: أولاً: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال على أساس أن الثابت أن المتهم الثاني فني أملاك بالوحدة المحلية لطناح من عام 1992 حتى 1998، وإنه لم يقم بالإخلال بواجبه الوظيفي على النحو الوارد بالحكم وقرار الاتهام ولم يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وأن المتهم الخامس فني أملاك بالوحدة المذكورة من 28/ 10/ 1993 وحتى 29/ 10/ 1998، وأن المتهم السادس فني أملاك من 4/ 10/ 1999 أي بعد التحقيق في هذه المخالفة، والمتهم السابع فني أملاك من بالوحدة المذكورة من 30/ 6/ 1999 بعد التحقيق في هذه المخالفة، والمتهم التاسع فني أملاك في 14/ 12/ 1999 أي بعد هذه المخالفة، والمتهم الحادي عشر فني أملاك من 23/ 10/ 1990 لسنة 28/ 10/ 1997، وأن المتهم الثاني عشر فني أملاك من 28/ 10/ 1997، والمتهم الرابع عشر رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بطناح من 23/ 10/ 1990 حتى 19/ 7/ 1995، والثابت بملف الدعوى أن بعض المتهمين قدموا مذكرات بدفاعهم على مدار جلسات المرافعة أمام المحكمة قرروا فيها أنهم لم يستلموا العمل بهذا القسم إلا بعد الواقعة محل المخالفة، ثانيًا: القصور في التسبيب على سند من أن الثابت بالتحقيقات وما ورد بأقوال........ و........ من تناقض في أقوالهما ومخالف للثابت بالأوراق والتحقيقات من قيام الطاعنين المذكورين بجميع الإجراءات القانونية حيال التعدي محل الدعوى ولا مسئولية عليهم في ذلك، والإخلال بحق الدفاع على سند من أن المحكمة لم تقم بالرد على دفاع الطاعنين ولم تشر إليه في حكمها المطعون فيه. ثالثًا: الغلو في الجزاء على سند من عدم تناسب العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعنين مع ما نُسب إليهم.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإنه يخلص فيها أبلغت به الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الدقهلية بكتابها رقم 1351 في 28/ 12/ 1999 النيابة الإدارية بشأن التحقيق وتحديد المسئولية التأديبية فيما جاء بتقرير الرقابة الإدارية من فحص بشكوى مقدمة ضد المختصين بالوحدة المحلية بقرية طناح مركز المنصورة والتي يتضررون فيها من تعدي بعض المواطنين بقرية النسيمية على أملاك الدولة وأجرت النيابة الإدارية تحقيقًا في الواقعة انتهت فيه إلى ارتكاب المتهمين للمخالفة المنسوبة إليهم.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعنين الماثلين في تحديد وقت ارتكاب المخالفة، وطبيعتها وكونها مخالفة وقتية أم مستمرة.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المخالفة الإدارية الوقتية تتكون من فعل يحدث في وقت محدود وينتهي بمجرد ارتكابه، في حين أن المخالفة الإدارية المستمرة تتكون من فعل متجدد ومستمر، والفعل المستمر هو الذي تتدخل فيها إرادة الجاني تدخلاً مستمرًا أو متجددًا، أو بالتراخي والإهمال في اتخاذ الإجراءات الواجبة قانونًا في شأن مواجهة المخالفة وإزالة آثارها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن التعديات الواقعة على أملاك الدولة بالقطعة رقم 6 داير الناحية النسيمية الموضحة بالأوراق، وقد بدأت من المواطنين عام 1993 ولم ترفع أو تزال حتى تاريخ 21/ 10/ 2000، ومن ثم فإن المخالفة - بحسب طبيعتها وتكييفها القانوني الصحيح - من قبيل المخالفات المستمرة ليست من المخالفات الوقتية التي تحدث في وقت محدد وتنتهي بمجرد ارتكابها.
ومن حيث إنه تطبيقًا لما تقدم فإنه ليس صحيحًا ما أثاره الطاعنان بالطعن رقم 4415 لسنة 49 ق. عليا، من عدم مسئوليتهما على سند من أن الطاعن.......... التحق بالعمل الهندسي في الفترة من 30/ 6/ 1999 وحتى 16/ 1/ 2000 بقرية النسيمية أي أن المساءلة تبدأ من 17/ 1/ 2000، ذلك أن الثابت بكتاب محافظة الدقهلية (الوحدة المحلية بطناح) المؤرخ 23/ 9/ 2002، وكذلك كتاب ذات الوحدة المرسل للنيابة الإدارية بالمنصورة المحرر في 9/ 7/ 2000، أن الطاعن المذكور يعمل فني أملاك بالوحدة المحلية بطناح (النسيمية) اعتبارًا من 14/ 11/ 1998 بموجب الأمر الإداري رقم 32 في 14/ 11/ 1998، ووكيلاً لقسم الشئون الهندسية/ أملاك في الفترة من 30/ 6/ 1999 وحتى 16/ 1/ 2000، ومن ثم فلا يكون القول ببدء مسئوليته اعتبارًا من 17/ 1/ 2000، وكذلك الحال لا يسوغ القول بأن الطاعن الثاني/ ........... يعمل بقسم الشئون الهندسية اعتبارًا من 29/ 10/ 1998 وتبدأ مسئوليته اعتبارًا من ذلك التاريخ، فإن ذلك القول على فرض صحته إلا أن ذلك لا يحول دون مسئوليته، ذلك أن التعديات الواقعة على أملاك الدولة بالقطعة رقم 6 حوض داير الناحية 12 بناحية النسيمية، وقد بدأت من المواطنين عام 1993 ولم ترفع أن تزال حتى تاريخ 21/ 10/ 2000، وأن الطاعنين المذكورين كانا في موقع المسئولية وقد استمر هذا التعدي حتى التاريخ المذكور.
ولا ينال مما تقدم، ما أثاره الطاعن/ ............ بالطعن رقم 4415 لسنة 49 ق. عليا من أنه قد قام بتحرير محضر معاينة في 2/ 9/ 1999 وأن المتعدين لم يلتزموا ولم يستجيبوا للإنذارات المرسلة لهم، وتم إخطار شرطة طناح بإزالة التعدي في 2/ 10/ 1999 ثم إخطار قسم الإيرادات بالوحدة في 11/ 10/ 1999 ذلك أن المذكور يعمل فني أملاك بالوحدة المحلية بطناح (قرية النسيمية) اعتبارًا من 14/ 11/ 1998، وأن الطاعن الثاني...... يعمل رئيسًا للقسم الهندسي اعتبارًا من 29/ 10/ 1998، وبالرغم من ذلك فلم تتخذ الإجراءات القانونية حيال التعدي محل الدعوى الماثلة إلا بموجب محضر المتابعة في 2/ 9/ 1999 المشار إليه أي بعد مضي أكثر من تسعة أشهر على توليهما المسئولية مما يعد ذلك تقاعسًا منهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها، أي بعد تولى المسئولية، ومن ناحية أخرى فإن الثابت بشهادة.......... الفراش مدير الأملاك بمديرية الإسكان بالدقهلية أن ما قام به المختصون إزاء هذه التعديلات غير كافٍ وغير مجدٍ لأنه بعد حدوث التعدي بالفعل، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا القول.
ومن حيث إنه بشأن ما ورد بالطعن رقم 4584 لسنة 49 ق. عليا من أن الطاعن الأول...... يعمل فني أملاك بالوحدة المحلية بطناح في الفترة من 1992 حتى 1998، وأنه لم يقم بالإخلال بالواجب الوظيفي ولم يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، فذلك مردود عليه بأن المذكور تولى عمله كفني أملاك بالوحدة المذكورة مدة تفوق ست سنوات، فكان يتعين عليه مع طول هذه الفترة اتخاذ الإجراءات الجدية لإزالة التعدي على أملاك الدولة، لاسيما وأنه تولى عمله المشار إليه في عام 1993 أي قبل حدوث التعدي المذكور الواقع في عام 1993، وأنه بشأن ما ورد بالطعن المشار إليه من أن الطاعن الثاني/ .........، يعمل فني أملاك بالوحدة المذكورة من 28/ 10/ 1997 حتى 29/ 10/ 1998، وبالتالي تنتفي مسئوليته، فذلك مردود عليه بأن التعدي استمر خلال هذه الفترة وأن الأوراق قد خلت مما يفيد الإجراءات التي اتخذها المذكور حيال ذلك التعدي، وأنه بشأن ما ورد بالطعن المشار إليه من أن الطاعن الثالث/..... - يعمل فني أملاك منذ 4/ 10/ 1999، وأن الطاعن الرابع/..... - يعمل فني أملاك منذ 30/ 6/ 1999، وأن الطاعن الخامس/......... - يعمل فني أملاك منذ 14/ 12/ 1999، أي بعد التحقيق في تلك المخالفات، فذلك مردود عليه بأن الثابت من الاطلاع على محاضر التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة الإدارية في القضية رقم 348 لسنة 2000 أن التحقيق بدأ بتاريخ 16/ 1/ 2000 أي بعد حدوث التعدي في عام 1993 واستمراره حتى 21/ 10/ 2000 دن تحرك جدي من قبل المذكورين.
ومن حيث إنه بشأن ما ورد بالطعن المشار إليه من أن الطاعن السادس/.....، يعمل فني أملاك في الفترة من 23/ 10/ 1990 وحتى 28/ 10/ 1997، وأن الطاعن السابع/.......، يعمل فني أملاك بالوحدة من 28/ 1/ 1997، أو الطاعن الثامن/......، يعمل رئيسًا للقسم الهندسي بالوحدة المحلية بطناح من 23/ 10/ 1990 حتى 19/ 7/ 1995، وأن تسلم العمل بعد حدوث المخالفة، فإن ذلك مردود عليه بأن التعدي على أملاك الدولة منذ عام 1993 وحتى 21/ 10/ 2000 وبالتالي فإن المذكورين كان يجب عليهم اتخاذ إجراءات جدية نحو التعدي على أملاك الدولة محل الدعوى، وإذ ثبت تقاعسهم، فإنه ومن ثم تتحقق مسئوليتهم، وأنه وبافتراض أن التعدي قد بدأ حدوثه قبل تولى المذكورين مهام أعمالهم إلا أنه قد استمر حال تولى المذكورين أعمالهم، ورغم ذلك لم يتخذوا إجراءات إيقاف هذا التعدي أو إزالته، ومن ثم فإن هذا القول يغدو لا سند له من الواقع والقانون جديرًا بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة لما تضمنه الطعنان المشار إليهما من الإخلال بحق الدفاع على سند من أن المحكمة لم تقع بالرد على دفاع الطاعنين، فإن ذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن المحكمة التأديبية ليست ملزمة بأن تتعقب دفاع الطاعن في وقائعه وجزئياته للرد على كل منها ما دامت قد بررت إجمالاً الحجج التي كونت منها عقيدتها طارحة بذلك ضمنًا الأسانيد التي قام عليها دفاع الطاعن، واستخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجها ماديًا وقانونيًا وكيفتها تكييفًا سليمًا، وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليها قضاءها.
ومن حيث إنه بالنسبة لما تقضمنه الطعنان سالفا الذكر من الغلو في الجزاء الذي أوقعته المحكمة وعدم تناسبه مع ما نُسب للطاعنين من مخالفات إدارية، فإن ذلك مردود عليه بما أثير بالأوراق من توافر جريمة الاستيلاء على أملاك الدولة المؤثمة بنص المادة (133) من قانون العقوبات، فإن ذلك ثابت قبل المذكورين بتوافر ركني الجريمة المادي والمعنوي والمتمثل في علم الطاعنين المذكورين بوقوع التعديات على أملاك الدولة، ورغم ذلك لم تتخذ الإجراءات المقررة نحو منع هذه التعديات، مما يبين معه وجود إهمال متعمد من جانب الطاعنين مما سهل للمواطنين الاستيلاء على أملاك الدولة، الأمر الذي يستأهل التشديد في عقاب الطاعنين زجرًا لهم وردعًا لغيرهم، وبالتالي يكون النعي المشار إليه في غير محله، لأن المخالفات الثابتة في حقهم بما تنطوي عليه من جسامة إنما تتناسب صدقًا وعدلاً مع العقوبة التأديبية الموقعة عليهم.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويغدو الطعنان المشار إليهما - والحال كذلك - غير قائمين على سند سليم من القانون والواقع خليقين بالرفض.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن الثاني يغنى عن التعرض للشق العاجل الذي تضمنه هذا الطعن.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضهما موضوعًا.