مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الثاني - من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005 - صـ 1191

(171)
جلسة 28 من مايو سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب، ومحمود محمد صبحي العطار، وبلال أحمد محمد نصار - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 3031 لسنة 45 قضائية. عليا:

موظف - عاملون مدنيون بالدولة - تعيين - شغل وظيفة المعار.
طبقًا للمادتين (13) ، (59) من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أجاز المشرع شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة، ويسري على العامل في هذه الحالة أحكام الوظائف الدائمة خلال فترة تعيينه، كما أجاز المشرع شغل وظيفة المعار بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر وذلك إذا اقتضت الضرورة ذلك، فإذا ما لجأت السلطة المختصة إلى شغل وظيفة المعار عن طريق التعيين بصفة دائمة أو عن طريق الترقية فإن المعار عند عودته يشغل أي وظيفة خالية من درجة وظيفة، أما إذا سلكت السلطة المختصة شغل وظيفة المعار عن طريق التعيين المؤقت لحين عودة المعار فإن العامل المعين بصفة مؤقتة في وظيفة المعار تنتهي خدمته بعودة المعار إلى عمله ويشغل المعار وظيفته الأصلية - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 28/ 2/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد/ محافظ أسيوط قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3031 لسنة 45 عليا ضد السيد/ رجب مدبولي سليمان في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط الدائرة الأولى بجلسة 6/ 1/ 1999 في الدعوى رقم 1143 لسنة 7ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير المطعون - أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أو بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 25/ 9/ 2004 وفيها نظر وتدوول نظر بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1143 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 10/ 6/ 1996 طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بأسيوط الصادر بتاريخ 5/ 5/ 1996 بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها إعادته إلى عمله وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى - شرحًا لدعواه - إنه حصل على دبلوم تجارة فوق المتوسط عام 1984 وعين بتاريخ 1/ 12/ 1992 في وظيفة كاتب رابع بالمكافأة بإدارة الفتح التعليمية بأسيوط وبتاريخ 21/ 4/ 1992 عين بوظيفة معار على درجة السيد/ كمال موسى والذي عاد من الإعارة بتاريخ 20/ 7/ 1995 وتسلم عمله في ذات التاريخ ومع ذلك فقد ظل (المدعى) شاغلاً لوظيفة حتى 5/ 5/ 1996 حيث أنهت الجهة الإدارية خدمته دون سبب ورغم بقائه في وظيفته بعد عودة المعار مدة تزيد عن تسعة أشهر مما يجعله شاغلاً لدرجة أصلية وليست درجة معار ويكون قرار إنهاء خدمته مشوبًا بالبطلان لانتفاء السبب وقد تقدم بتظلم إلى الجهة الإدارية بتاريخ 27/ 5/ 1996 إلا أنها لم تستجب لتظلمه مما حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 25/ 2/ 1997 قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته.
ثم قضت بعد ذلك بجلسة 6/ 1/ 1999 في موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها في موضوع الدعوى بعد استعرضها لنص المادة (59) من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن المشرع أجاز للسلطة المختصة شغل الوظائف الدائمة بها عند خلوها في حالة إعارة أحد العاملين وذلك بطريق التعيين أو الترقية إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر، وقد أبان المشرع كيفية شغل المعار الوظيفة عند عودته من الإعارة وذلك بأن يشغل وظيفته إذا كانت خالية أو أي وظيفة خالية من درجة وظيفته أو البقاء في وظيفته الأصلية بصفة شخصية أو تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من نفس درجته الوظيفية، الأمر الذي يدل على رغبة المشرع في إبقاء العامل المعين على وظيفة المعار بصفة دائمة باعتباره قد شغل مركزًا قانونيًا لا يجوز المساس به باعتبار أو وظيفته السابقة (بدل معار) قد تم شغلها بطرق دائمة وهي التعيين والترقية أو لم يقصد المشرع التأقيت في شغل تلك الوظيفة باعتبار أن الوظائف المؤقتة لها نصوصها في القانون والتي عالجها المشرع دون هذه الحالة، الأمر الذي يكون معه القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل عند عودة المعار لأكثر من سنة قد خالف القانون متسمًا بعدم المشروعية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد أنهى خدمة المدعي لعودة المعار الذي يشغل وظيفته قد خالف القانون متعين الإلغاء.
وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك القول بأن القرار الصادر بتعيين المدعي قد تضمن النص على إنهاء خدمته فور عودة المعار بحسبان أن هذا الشرط يخالف القانون ولا يجوز العمل به لمخالفته قصد المشرع من التعيين على وظيفة معار وهو تعيين بصفة دائمة وإخلال بالمراكز القانونية مما يفيد أن القرار المطعون فيه معلق على شرط فاسد.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بحسبان أن المشرع رخص لجهة الإدارة شغل وظيفة المعار بصفة مؤقتة بحيث لا يترتب على ذلك أنه حق مكتسب له وإنما تنتهي علاقته بانتهاء شغلها، وأنه لما كان الثابت من القرار رقم 1 لسنة 1993 المطعون فيه أنه نص على تعيين المطعون ضده في وظيفة كاتب رابع بصفة مؤقتة على درجة أحد المعارين على أن تتخذ إجراءات إنهاء خدمته فور عودة المعار ولما كان المعار الذي عين المطعون ضده على درجته قد عاد من إعارته فيكون القرار المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده لعودة المعار قد صدر مستندًا إلى صحيح حكم القانون قائمًا على سبب يبرره قانونًا.
ومن حيث إن المادة (13) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القانون وفي هذه الحالة تسري على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة وتنص المادة (59) منه على أنه "عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أي وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقي في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس وظيفته وفي جميع الأحوال يحتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة".
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع أجاز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة ويسري على العامل في هذه الحالة أحكام الوظائف الدائمة خلال فترة تعيينه كما أجاز المشرع شغل وظيفة المعار بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر وذلك إذا اقتضت الضرورة ذلك فإذا ما لجأت السلطة المختصة إلى شغل وظيفة المعار عن طريق التعيين بصفة دائمة أو عن طريق الترقية فإن معار عند عودته يشغل أي وظيفة خالية من درجة وظيفته، أما إذا سلكت السلطة المختصة شغل وظيفة المعار عن طريق التعيين المؤقت لحين عودة المعار، فإن العامل المعين بصفة مؤقتة في وظيفة المعار تنتهي خدمته بعودة المعار إلى عمله ويشغل المعار وظيفته الأصلية، ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار مديرية التربية والتعليم بأسيوط رقم 1 لسنة 1993 بتعيين المطعون ضده في وظيفة كاتب رابع بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية بصفة مؤقتة على درجة السيد/...... المرخص له بإجازة خاصة بدون مرتب على أن تتخذ إجراءات إنهاء خدمته فور عودة المرخص له في إجازة، ومن ثم فإنه إذا ما صدر بعد ذلك القرار رقم 8 لسنة 1996 بتاريخ 8/ 5/ 1996 بإنهاء خدمة المطعون ضده لعودة المرخص له بإجازة السيد/ جمال كامل موسى، فإن هذا القرار يكون والحال هذه قد صدر مستندًا إلى صحيح سببه متفقًا وأحكام القانون لا مطعن عليه بمراعاة أن تأخير الجهة الإدارية في إصدار قرار إنهاء خدمة المطعون ضده في 8/ 5/ 1996 رغم تسلم المرخص له بإجازة لعمله في 20/ 7/ 1995 لا يكسب المطعون ضده حقًا في الوظيفة المعين فيها بصفة مؤقتة ولا يحمل هذا التأخير على أنه موافقة على استمراره في شغل تلك الوظيفة، ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى غير هذا النظر فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.