أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 349

جلسة 7 من أبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد، حامد زكى نواب رئيس المحكمة وبدوى عبد الوهاب.

(62)
الطعن رقم 9363 لسنة 64 القضائية

(1) دستور "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ولو كانت الدعوى منظورة أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.
(2) تأمين "التأمين الإجبارى من حوادث السيارات: امتداد آثار عقد التأمين إلى العمال على السيارات غير الخاصة". دستور "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم الدستورية".
قضاء المحكمة الدستورية العلى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال . ثبوت أن المطعون ضده من عمال السيارة النقل مرتكبة الحادث . أثره . انصراف آثار عقد التأمين إليه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .


1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العلى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وعلى أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب ى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه على ى دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها .
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العلى قد أصدرت حكمها بتاريخ 4/ 4/ 2004 فى القضية رقم 109 لسنة 25 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "1" بتاريخ 15/ 4/ 2004 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من عمال السيارة النقل مرتكبة الحادث ومن ثم تنصرف إليه آثار عقد التأمين وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العلى سالف البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء الحادث الذى وقع له أثناء عمله بالسيارة النقل التى يعمل بها والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1993 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار بسبب إصابته فى حادث وقع من السيارة التى يعمل عليها والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ، ومحكمة أول درجة حكمت للمطعون ضده بما قدرته من تعويض . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 111ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ... لسنة 111 ق القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرى برفضه . وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ ألزمها بالتعويض عن الحادث إعمالاً لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رغم أن وثيقة التأمين الإجبارى لا تغطيه لكون المصاب من عمال السيارة مرتكبة الحادث الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العلى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وعلى أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب ى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه على أى دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العلى قد أصدرت حكمها بتاريخ 4/ 4/ 2004 فى القضية رقم 109 لسنة 25 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "16" بتاريخ 15/ 4/ 2004 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من عمال السيارة النقل مرتكبة الحادث ومن ثم تنصرف إليه آثار عقد التأمين وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العلى سالف البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء الحادث الذى وقع له أثناء عمله بالسيارة النقل التى يعمل بها والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.