أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 56 - من يناير إلى ديسمبر 2005 - صـ 326

جلسة 16 من مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان، حسن أبو المعالى نائبى رئيس المحكمة، عبد الحميد دياب ومجدى عبد الحليم.

(49)
الطعن رقم 11602 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم.
مثال.
(2) تزوير "الإدعاء بالتزوير". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع. علة ذلك؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اقتناع المحكمة بصدق شاهد. حقها فى الأخذ بأقواله. ولو ثبت وجود خلافات بينه وبين الطاعن.
1 - لما كان ما أثبته الحكم كافيًا لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ويكشف عن بيان ماهية ونوع العقد الذى تم تسليم المبلغ المشار إليه إلى الطاعن وكونه من العقود المشار إليها فى المادة 341 من قانون العقوبات ويفصح عن اطمئنان المحكمة لأدلة الإثبات القائمة فى الدعوى، فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدًا.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من الطعن بالتزوير على الإيصال المنسوب صدوره إليه وأطرحه بقولة " المحكمة هى الخبير الأعلى، وكانت توقيعات المتهم التى وقعها أمام محكمة أول درجة عندما طعن بالتزوير أمامها والتى رفضت بدورها الطعن بالتزوير، وأن هذا المحكمة والحال كذلك ترى فى حدود سلطتها التقديرية أن التوقيعات المذيل بها حافظة المستندات هى توقيعات مماثلة للتوقيع المذيل به الإيصال وتؤيد هذه المحكمة والحال كذلك محكمة أول درجة فى رفض الطعن بالتزوير وتنتهى المحكمة والحال كذلك إلى تأييد الحكم المعارض فيه " وهذا الذى أورده الحكم دليل على اطلاع المحكمة على الورقة المدعى بتزويرها خلافًا لما يذكره الطاعن فى أسباب طعنه كما أنه يكفى فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ويسوغ به اطراحه ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص جدلاً موضوعيًا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان وجود خلافات سابقة بين الطاعن والمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بشهادة وأقوال الأخير متى اقتنعت المحكمة بصدقها، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح... ضد الطاعن. بوصف أنه: بدد المبلغ المبين وصفًا وقيمة بإيصال الأمانة وقدرة 11000 جنيه والمسلم إليه على سبيل الأمانة ولم يقم بتوصيله للمدعو...... بأن فأختلسه لنفسه أضرارًا بالمدعى بالحقوق المدنية على النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح... قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهًا وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض المحكوم عليه استئنافيًا وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ....... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أثبت فى مدوناته بيانًا لواقعة الدعوى مما حصله أن الطاعن تسلم مبلغًا من المال من المجنى عليه بموجب إيصال أمانة لتوصيله إلى شخص ثالث بيد أن الطاعن اختلس المال لنفسه ولم يقم بتوصيله إلى هذا الأخير الأمر الذى يشكل الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم كافيًا لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ويكشف عن بيان ماهية ونوع العقد الذى تم تسليم المبلغ المشار إليه إلى الطاعن وكونه من العقود المشار إليها فى المادة 341 من قانون العقوبات ويفصح عن اطمئنان المحكمة لأدلة الإثبات القائمة فى الدعوى، فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدًا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من الطعن بالتزوير على الإيصال المنسوب صدوره إليه وأطرحه بقولة " المحكمة هى الخبير الأعلى، وكانت توقيعات المتهم التى وقعها أمام محكمة أول درجة عندما طعن بالتزوير أمامها والتى رفضت بدورها الطعن بالتزوير، وأن هذا المحكمة والحال كذلك ترى فى حدود سلطتها التقديرية أن التوقيعات المذيل بها حافظة المستندات هى توقيعات مماثلة للتوقيع المذيل به الإيصال وتؤيد هذه المحكمة والحال كذلك محكمة أول درجة فى رفض الطعن بالتزوير وتنتهى المحكمة والحال كذلك إلى تأييد الحكم المعارض فيه " وهذا الذى أورده الحكم دليل على اطلاع المحكمة على الورقة المدعى بتزويرها خلافًا لما يذكره الطاعن فى أسباب طعنه كما أنه يكفى فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ويسوغ به اطراحه ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص جدلاً موضوعيًا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان وجود خلافات سابقة بين الطاعن والمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بشهادة وأقوال الأخير متى اقتنعت المحكمة بصدقها، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا.