جلسة 9 من يوليه سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هاني مصطفى, عادل ماجد ومحمد العشماوي نواب رئيس المحكمة وعلى سليمان.

(58)
الطعن رقم 16371 لسنة 4 القضائية

تهريب جمركي. شروع. قانون "إلغاؤه". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها" "الطعن للمرة الثانية".
صدور القانون 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. أثره: إلغاء العقوبة الجنائية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي وجعلها فعلاً غير مؤثم. الطعن على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده منها. غير مقبول موضوعًا. دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع. مادام الطعن للمرة الثانية. أساس ذلك؟
لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نَصت على أنهُ: "يُعاقب على الجرائم بمُقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها, ومع هذا إذا صَدر بعد وقوع الفعل وقَبل الحُكم فيه نهائيًا قانون أصلح للمُتهم فهو الذي يُتَّبع دون غيره ....", كما أن نص المادة 47 من ذات القانون قد نص على أنه: "تعيَّن قانونًا الجُنح التي يُعَاقب على الشروع فيها, وكذلك عقوبة هذا الشروع". لمَّا كان ذلك, وكَان قد صدر القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 – والذي عُمِل به اعتبارًا من يوم 21 يونيه سنة 2005 – والذي ألغى المادة 124 مُكررًا من القانون الأخير, والتي كَانت تُقرِّر عقوبة جنائية لجريمة الشروع في التهريب الجمركي المُؤثمة بالمادتين 122, 124 مُكرر من ذلك القانون آنف البيان, وخَلت نصوص القانون الجديد من ثمة تأثيم لجريمة الشروع والتي كَان منصوصًا في القانون سالف الذكر قبل تعديله, ومن ثم فقد أضحت تلك الجريمة بموجب القانون رقم 95 سالف الذكر, فعلاً غير مُؤثم, ويغدو غير مُنتِج سائر نعي الطاعن بصفته على الحُكم الصادر ببراءة المطعون ضده ليفصح الطعن المُقدَّم منه عن عدم قبوله موضوعًا, ويَتعيَّن التقرير بذلك, دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية.


المحكمة

ومن حيث إن المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نَصت على أنهُ: "يُعاقب على الجرائم بمُقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها, ومع هذا إذا صَدر بعد وقوع الفعل وقَبل الحُكم فيه نهائيًا قانون أصلح للمُتهم فهو الذي يُتَّبع دون غيره ....", كما أن نص المادة 47 من ذات القانون قد نص على أنه: "تعيَّن قانونًا الجُنح التي يُعَاقب على الشروع فيها, وكذلك عقوبة هذا الشروع". لمَّا كان ذلك, وكَان قد صدر القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 – والذي عُمِل به اعتبارًا من يوم 21 يونيه سنة 2005 – والذي ألغى المادة 124 مُكررًا من القانون الأخير, والتي كَانت تُقرِّر عقوبة جنائية لجريمة الشروع في التهريب الجمركي المُؤثمة بالمادتين 122, 124 مُكرر من ذلك القانون آنف البيان, وخَلت نصوص القانون الجديد من ثمة تأثيم لجريمة الشروع والتي كَان منصوصًا في القانون سالف الذكر قبل تعديله, ومن ثم فقد أضحت تلك الجريمة بموجب القانون رقم 95 سالف الذكر, فعلاً غير مُؤثم, ويغدو غير مُنتِج سائر نعي الطاعن بصفته على الحُكم الصادر ببراءة المطعون ضده ليفصح الطعن المُقدَّم منه عن عدم قبوله موضوعًا, ويَتعيَّن التقرير بذلك, دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية.