جلسة 22 من مايو سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد التواب أبو طالب، محمد فريد بعث الله وياسر الهمشري نواب رئيس المحكمة وأحمد سعيد.

(39)
الطعن رقم 11005 لسنة 4 القضائية

حكم "إصداره" "بطلانه". بطلان. قضاة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
تخلف القاضي الذي سمع المرافعة عن حضور لجلسة التي صدر فيها الحكم وعدم توقيعه على مسودته. يبطله. أساس ذلك؟
مثال.
لما كان البين مِنْ مَحضري جلستي المحاكمة الاستئنافية ومن المفردات أن القاضي....... رئيس المحكمة كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة...... وحجزت الدعوى للحكم إلا أنه لم يثبت حضوره جلسة...... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه الذي بين من ديباجته أن القاضي المذكور حل محله قاضٍ آخر، ومع ذلك فإن القاضي لم يوقع على مسودة الحكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه: "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سَمعوا المُرافعة وإلا كان الحكم باطلاً". كما نصت المادة 170 على أنه: "يجب أن يحضر القُضاة الذين اشتركوا في المُداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يُوقع مسودة الحُكم، وكان القاضي..... الذي سمع المُرافعة قد تخلف عن الجلسة التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه ولم يُوَقع على مُسودته، فإن الحُكم يكون باطلاً مُتعينًا نقضه والإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة...... بوصف أنه ارتكب سبًا وقذفًا في حقه، وطلب عقابه بالمواد 302، 303، 306، 308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا. عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المُعارض فيه، واستأنف المحكوم عليه، ومحكمة ...... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض, وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن المدعي "بالحقوق المدنية" على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين مِنْ مَحضري جلستي المحاكمة الاستئنافية ومن المفردات أن القاضي....... رئيس المحكمة كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة...... وحجزت الدعوى للحكم إلا أنه لم يثبت حضوره جلسة...... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه الذي بين من ديباجته أن القاضي المذكور حل محله قاضٍ آخر، ومع ذلك فإن القاضي لم يوقع على مسودة الحكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه: "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سَمعوا المُرافعة وإلا كان الحكم باطلاً". كما نصت المادة 170 على أنه: "يجب أن يحضر القُضاة الذين اشتركوا في المُداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يُوقع مسودة الحُكم، وكان القاضي..... الذي سمع المُرافعة قد تخلف عن الجلسة التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه ولم يُوَقع على مُسودته، فإن الحُكم يكون باطلاً مُتعينًا نقضه والإعادة.