جلسة 24 من مايو سنة 2014

برئاسة السيد المستشار/ عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الحفيظ، هشام الشافعي، خالد الجندي وعلى جبريل نواب رئيس المحكمة.

(41)
الطعن رقم 14574 لسنة 4 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها, لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم، كفاية أن يكون ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) حكم "بيانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وإفصاحه عن أخذه بها. النعي عليه في هذا الخصوص. غير مقبول.
(3) حكم "إصداره" "بطلانه". بطلان.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. حد ذلك؟
(4) مسئولية جنائية. غش. نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
منازعة الطاعن في مسئوليته الجنائية. غير مقبول. مادام أنه لا ينازع في صفته كمدير للإنتاج بالشركة القائمة بتعبئة المضبوطات الغير مطابقة للمواصفات القياسية وكونه المسئول عن تعبئتها.
مثال.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "مالا يعيبه في نطاق التدليل".
تزيد الحكم بعد استيفائه أدلة الإدانة فيما لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.
مثال.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "حجيته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد القاضي بما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
منازعة الطاعن في شأن التكييف القانوني للواقعة. غير مقبول. علة ذلك؟
(8) عقوبة "العقوبة التكميلية". نشر. محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه".
عقوبة النشر. تكميلية وجوبية. القضاء بها دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. مادامت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إنتاج شيء من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات القياسية التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمة سالفة الذكر، ودلل على ثبوتها في حق الطاعن بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بها ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الجنائية - كان ذلك محققًا لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن في شأن قصور الحكم في بيان أركان الجريمة التي دانه بها غير سديد.
2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام والتي طلبت النيابة العامة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
3 - لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - على ما هو عليه الحال في هذه الدعوى - فإن نعي الطاعن على الحكم لهذا السبب لا يكون مقبولاً.
4 - لما كان الطاعن لا ينازع في صفته كمدير للإنتاج بالشركة القائمة بتعبئة السكر المضبوط وكونه المسئول عن تعبئته، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعن يكون صحيحًا ولا يجدي الطاعن ما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية من أن العبوات الحاوية للسكر المضبوط - والتي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة نظرًا لعدم ثبات أحبار الطباعة عليها - ليست من إنتاج الشركة التي يعمل بها, كما لا يجديه ما يتعلل به من ثبوت مطابقة السكر المضبوط ذاته للمواصفات باعتبار أن الطاعن هو المسئول قانونًا عن مطابقة السلعة المعبأة ذاتها وكذا العبوة الحاوية لها للمواصفات المقررة طبقًا لأحكام القانونين رقمي 48 لسنة 1941 بشأـن قمع التدليس والغش و10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه يكون في غير محله.
5 - لما كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه فإن العبارة التي استطرد إليها بشأن ضبط العينة في حيازة الطاعن وغيرها من العبارات التي أوردها الطاعن بأسباب طعنه تكون من قبل التزيد بعد أن كان قد استوفى أدلة الإدانة، وأورد مؤداها إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال مادام أنه أقام ثبوت الجريمة المسندة إلى الطاعن على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
6 - من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهمًا يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة، غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة - بيقين - مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض.
7 - لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانون للواقعة وأنها في حقيقتها مخالفة فإن ذلك لا محل له، لأنه لا يعدو أن يكون نعيًا واردًا على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذًا بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب مادام قضاؤها في ذلك سليمًا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.
8 - لما كانت عقوبة النشر هي عقوبة تكميلية وجودية يقضي بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون بأن يتم النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالنشر دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما يكون قد خالف القانون مما كان يتعين معه نقضه وتصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه ولما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه الطاعن وحده، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تستطيع إصلاح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إنتاج شيء من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات القياسية التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمة سالفة الذكر، ودلل على ثبوتها في حق الطاعن بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بها ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الجنائية - كان ذلك محققًا لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن في شأن قصور الحكم في بيان أركان الجريمة التي دانه بها غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام والتي طلبت النيابة العامة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - على ما هو عليه الحال في هذه الدعوى - فإن نعي الطاعن على الحكم لهذا السبب لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك. وكان الطاعن لا ينازع في صفته كمدير للإنتاج بالشركة القائمة بتعبئة السكر المضبوط وكونه المسئول عن تعبئته، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعن يكون صحيحًا ولا يجدي الطاعن ما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية من أن العبوات الحاوية للسكر المضبوط - والتي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة نظرًا لعدم ثبات أحبار الطباعة عليها - ليست من إنتاج الشركة التي يعمل بها, كما لا يجديه ما يتعلل به من ثبوت مطابقة السكر المضبوط ذاته للمواصفات باعتبار أن الطاعن هو المسئول قانونًا عن مطابقة السلعة المعبأة ذاتها وكذا العبوة الحاوية لها للمواصفات المقررة طبقًا لأحكام القانونين رقمي 48 لسنة 1941 بشأـن قمع التدليس والغش و10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه فإن العبارة التي استطرد إليها بشأن ضبط العينة في حيازة الطاعن وغيرها من العبارات التي أوردها الطاعن بأسباب طعنه تكون من قبل التزيد بعد أن كان قد استوفى أدلة الإدانة، وأورد مؤداها إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال مادام أنه أقام ثبوت الجريمة المسندة إلى الطاعن على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك, ومن المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهمًا يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة، غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة - بيقين - مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانون للواقعة وأنها في حقيقتها مخالفة فإن ذلك لا محل له، لأنه لا يعدو أن يكون نعيًا واردًا على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذًا بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب مادام قضاؤها في ذلك سليمًا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكانت عقوبة النشر هي عقوبة تكميلية وجودية يقضي بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون بأن يتم النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالنشر دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما يكون قد خالف القانون مما كان يتعين معه نقضه وتصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه ولما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه الطاعن وحده، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تستطيع إصلاح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا.