المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 384

جلسة 20 من أبريل سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رمضان أمين اللبودي، حامد زكى، نادر السيد نواب رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد.

(78)
الطعن رقم 4511 لسنة 73 القضائية

(1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع ببحثه في أسباب حكمها. إغفال ذلك. خلو الحكم من الأسباب.
(2) دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى التسليم ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
صدور الحكم بالإلزام بالتسليم. شرطه. وجوب التحقق أولاً من وجود الشيء المطلوب تسليمه تحت يد المحكوم ضده بالتسليم بلا سند من القانون أو أن تربطه بطالب التسليم رابطة قانونية تجيز للأخير طلب الحكم بإلزامه بالتسليم.
(3) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري ".
تمسك الطاعنين بعدم حيازتهم أطيان التداعي ولا تربطهم بالمطعون ضده أية رابطة قانونية تجيز له طلب إلزامهم بالتسليم. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بإلزامهم بالتسليم على مجرد سابقة القضاء في الاستئناف برفض طلبهم عدم الاعتداد بعقد المطعون ضده المسجل رغم أن ذلك لا يكفى وحده لحمل قضائه. خطأ وقصور مبطل.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون التعرض له بالبحث من شأنه أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب عليها أن تبحثه في أسباب حكمها وإلا كان خاليًا من الأسباب.
2 - الحكم الصادر بالإلزام بالتسليم يجب أن يتحقق أولاً من وجود الشيء المطلوب تسليمه تحت يد الخصم المحكوم ضده بالتسليم وأن تكون يده عليه بلا سند من القانون أو أن تربطه بطالب التسليم رابطة قانونية تجيز للأخير طلب الحكم بإلزامه بالتسليم.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن دفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف قد جرى على أنهم لا يحوزون أطيان التداعي ولا تربطهم بالمطعون ضده أية رابطة قانونية تجيز له طلب إلزامهم بالتسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه بإلزامهم بتسليم أطيان التداعي على مجرد سابقة القضاء في الاستئناف رقم ........ لسنة 55 ق المنصورة برفض طلبهم عدم الاعتداد بعقد المطعون ضده المسجل رغم أن ذلك لا يكفى وحده لحمل قضائه بالتسليم فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ....... لسنة 2002 مدني المنصورة الابتدائية طلبًا لحكم يلزمهم بتسليمه أطيان التداعي التي يملكها بموجب العقد المسجل رقم 2291 لسنة 1994 شهر عقاري قصر النيل والذي سبق أن قضى برفض دعواهم بطلب إبطاله، أجابته محكمة أول درجة إلى طلبه بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ....... لسنة 55 ق المنصورة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالثالث منها على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع وقصوره في أسبابه الواقعية وبيانًا لذلك يقولون إنهم تمسكوا بصحيفة استئنافهم بأن أطيان التداعي مشترى المطعون ضده بالعقد المسجل رقم 2291 لسنة 1994 شهر عقاري قصر النيل ليست في وضع يدهم ولا تدخل ضمن مساحة ال 12س 7 ط 5 ف التي قضى في الاستئناف رقم ....... لسنة 55 ق المنصورة بتثبيت ملكيتهم لها ولا يوجد ثمة سند قانوني يجيز للمطعون ضده مطالبتهم بتسليمه هذه المساحة وإذ التفت الحكم عن دفاعهم هذا رغم جوهريته ولم يعن بتمحيصه والرد عليه وأقام قضاءه بإلزامهم بالتسليم دون أن يورد لذلك أسبابًا تحمله في هذا الصدد فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون التعرض له بالبحث من شأنه أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب عليها أن تبحثه في أسباب حكمها وإلا كان خاليًا من الأسباب، وأن الحكم الصادر بالإلزام بالتسليم يجب أن يتحقق أولاً من وجود الشيء المطلوب تسليمه تحت يد الخصم المحكوم ضده بالتسليم وأن تكون يده عليه بلا سند من القانون أو أن تربطه بطالب التسليم رابطة قانونية تجيز للأخير طلب الحكم بإلزامه بالتسليم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن دفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف قد جرى على أنهم لا يحوزون أطيان التداعي ولا تربطهم بالمطعون ضده أية رابطة قانونية تجيز له طلب إلزامهم بالتسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه بإلزامهم بتسليم أطيان التداعي على مجرد سابقة القضاء في الاستئناف رقم ....... لسنة 55 ق المنصورة برفض طلبهم عدم الاعتداد بعقد المطعون ضده المسجل رغم أن ذلك لا يكفى وحده لحمل قضائه بالتسليم فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.