مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2007 إلى آخر مارس سنة 2008 - صـ 128

(17)
جلسة 8 من نوفمبر سنة 2007
الطعن رقم 14331 لسنة 48 القضائية عليا
(الدائرة الثامنة)

السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ عبد الله عامر إبراهيم سالم وإبراهيم علي إبراهيم عبد الله ود/ سامي حامد إبراهيم عبده ومحمد الشيخ علي أبو زيد حسن ومحمد الأدهم محمد حبيب ومحمد لطفي عبد الباقي جودة نواب رئيس مجلس الدولة.
موظف - بدلات - بدل عدوى - مهندسون زراعيون وطوائف أخرى.
المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 - المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (2255) لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها - قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1751) لسنة 1995 و2577 لسنة 1995 ورقم (1726) لسنة 1996.
مد رئيس مجلس الوزراء بمقتضى السلطة المقررة له بموجب نص المادة (42) من القانون رقم 47 لسنة 1978 نطاق تطبيق أحكام قراريه رقمي (1751) لسنة 1995 و(2577) لسنة 1995 ليطبقا على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية، وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم (2577) لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فلم يعد صرف بدل العدوى مقصورًا على العاملين منهم بوزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها كما كانت الحال في قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (1751) لسنة 1995 و(2577) لسنة 1995 - مؤدى ذلك: أنه أصبح من المقطوع به أحقية جميع الطوائف سالفة الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في الحصول على بدل العدوى طبقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1726) لسنة 1996، الذي أطلق منح هذا البدل ولم يقيد الحصول عليه بضرورة صدور قرار عن وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر بدل العدوى، وبغض النظر عن موقع عمل أي منهم، وأصبح مناط منح هذا البدل للطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1726) لسنة 1996 هو الخضوع لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1978، ويستحق البدل بالنسبة لهؤلاء اعتبارًا من 4/ 7/ 1996 (تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996)(1) - تطبيق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 28/ 9/ 2002 أودع الأستاذ/ ... المحامي نائبًا عن الأستاذ/ ....المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 14331 لسنة 48ق عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الثانية) بجلسة 29/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 6842 لسنة 22ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإجابتها لطلباتها الواردة بعريضة دعواها أمام محكمة أول درجة وإلزام الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة.
وأودعت الطاعنة رفق عريضة طعنها حافظة مستندات أحاطت بها المحكمة، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعنة في صرف بدل العدوى اعتبارًا من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة - بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 10/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 4/ 9/ 2000 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 6842 لسنة 22ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، طالبة الحكم بقبول دعواها شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في صرف بدل العدوى وفقًا لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1726 لسنة 1996 و2577 لسنة 1995 و1751 لسنة 1995 اعتبارًا من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شرحًا لدعواها: إنها حاصلة على بكالوريوس الزراعة عام 1985ومقيدة بنقابة المهن الزراعية وحاصلة على لقب مهندس زراعي، وتشغل وظيفة (مدرس أول بساتين) بمدرسة فارسكور الزراعية، ومن ثم فإنها تستحق الحصول على بدل العدوى وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وذلك اعتبارًا من 4/ 7/ 1996 لتوافر شروط الحصول على هذا البدل في شأنها.
وبجلسة 29/ 7/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الثانية) بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعية المصروفات.
وأقامت قضاءها على أن الثابت أن المدعية تشغل وظيفة (مدرسة فاكهة) بإدارة فارسكور التعليمية، وبالتالي فإنها تندرج في عداد الطوائف الأخرى المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها، ويتعين لاستحقاقها بدل العدوى صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بأحقية شاغلي وظيفتها في هذا البدل. وإذ لم يصدر هذا القرار بعد فمن ثم يكون قد تخلف في شأنها أحد الشروط اللازمة لاستحقاق البدل المذكور، وتكون دعواها على غير أساس سليم حرية بالرفض. ولا ينال من ذلك كون المدعية حاصلة على بكالوريوس الزراعة ومقيدة بنقابة المهن الزراعية، فذلك لا يعني أنها من المهندسين الزراعيين الذين يستحقون البدل المذكور، دون حاجة لصدور قرار وزير الصحة؛ لأن العبرة بالوظيفة التي يشغلها العامل والمدعية لا تشغل وظيفة (مهندس زراعي) وإنما تشغل وظيفة مدرسة.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ ذلك أن التنظيم الحالي لبدل العدوى بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة، على خلاف ما كانت عليه الحال في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، وأصبح مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بدل العدوى هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، ولما كانت الطاعنة تحمل لقب (مهندس زراعي) ومقيدة بنقابة المهن الزراعية، فلا تعد بهذا الوصف من الطوائف الأخرى كما قرر الحكم المطعون فيه، وإنما هي من المهندسين الزراعيين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم يتحقق في شأنها مناط استحقاق بدل العدوى المشار إليه.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية ر قم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها قد نصت على أن "يمنح بدل العدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية:
- 60 جنيهًا سنويًا لموظفي الكادر الفني العالي (أطباء - كيميائيون - مهندسون).
- 24 جنيه سنويًا لموظفي الدرجة الخامسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية فما فوقها من غير الطوائف السابقة.
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة".
ونصت المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أنه ".... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقًا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي:
(1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
(2) ......
(3) .......
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقًا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي".
وإعمالاً لحكم المادة 42 سالفة الإشارة إليها صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1624 لسنة 1992 و235 لسنة 1993 و272 لسنة 1993 و1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ووظائف التمريض والصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة له، ونصت المادة الأولى منه على أن: "تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها بواقع 360 جنيهًا سنويًا بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة".
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن: "تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالأتي:
180 جنيهًا سنويًا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها.
120 جنيهًا سنويًا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة.
96 جنيهًا سنويًا لشاغلي وظائف أقل من الدرجة الرابعة.
وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة".
وتلي ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ونصت المادة الأولى منه على أن: "تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية، وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه".
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن: "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية في عددها الصادر بتاريخ 3/ 7/ 1996.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن رئيس مجلس الوزراء بمقتضى السلطة المقررة له بموجب نص المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه قد مد نطاق تطبيق أحكام قراريه رقمي 1751 لسنة 1995 و2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية، وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
ولم يعد ذلك قاصرًا على العاملين منهم بوزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها كما كانت عليه الحال في قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 و2577 لسنة 1995.
ومؤدى ذلك أنه قد أصبح من المقطوع به أحقية جميع الطوائف سالفة الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 في الحصول على بدل العدوى طبقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996، الذي أطلق منح هذا البدل، ولم يقيد الحصول عليه بضرورة صدور قرار عن وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر بدل العدوى، وبغض النظر عن موقع عمل أي منهم، وأصبح مناط منح هذا البدل للطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 هو الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ويستحق البدل بالنسبة لهؤلاء اعتبارًا من 4/ 7/ 1996 (تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996).
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة حاصلة على بكالوريوس الزراعة ومقيدة بنقابة المهن الزراعية، وتشغل وظيفة (مدرس) بمدرسة فارسكور الزراعية بمحافظة دمياط، ومن المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فمن ثم يكون قد تحقق في شأنها مناط الحصول على بدل العدوى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتبارًا من 4/ 7/ 1996، وهو ما يتعين معه القضاء بأحقيتها في الحصول على هذا البدل اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقًا بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعنة في صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارًا من 4/ 7/ 1996، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.


(1) في هذا المعنى: الطعن رقم 1031 لسنة 47ق. عليا بجلسة 25/ 10/ 2007، والطعن رقم 10159 لسنة 49ق. عليا بجلسة 6/ 3/ 2008.