الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة السابعة والخمسون
16 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 11 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1506 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 475 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 19 قيراطًا وسهمين بالقطعة رقم 606 من 109, 354 من 127 بحوض الطويلة/ 11 - بناحية سروهيت - مركز منوف بمحافظة المنوفية, تبرع المواطن/ عفيفى محمود العتابى للهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة ثانوية عليها باسم السيد المستشار/ عدلى منصور, الصادر بقبول التبرع بها قرار محافظ المنوفية رقم 475 لسنة 2014, وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق المدرسة الإعدادى (مدخل القرية).
الحد القبلى: محدة (فاصل حد).
الحد الشرقى: مبنى وبعضه أرض زراعية ملك المواطن/ جلال فارس سبع.
الحد الغربى: جار زهدى محمد أمين أبو أحمد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شوال سنة 1435هـ
            (الموافق 23 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب