الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة التاسعة والخمسون
2 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 8 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة كوبرى دفرة - مركز طنطا
الكائن بقريتى دفرة وكفر أبو داوود بمركز طنطا

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب محافظة الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة كوبرى دفرة - مركز طنطا الكائن بقريتى دفرة وكفر أبو داوود بمركز طنطا.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع على قطعتى أرض بمساحة فدانين و20 قيراطًا و21 سهمًا تحت العجز والزيادة، بحوض الحويفر الشرقى نمرة (2) وحوض بلوجة الشقية نمرة (4) بقرية كفر أبو داود وحوض بلوجة الوسطانية بقرية دفرة - مركز طنطا - محافظة الغربية والمبين أسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرافقين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
            (الموافق 17 يناير سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى