الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة التاسعة والخمسون
9 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 54 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الثانية (التاسعة والعشرون) فى الدعوى رقم 7830 لسنة 66ق بجلسة 26/ 2/ 2015؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 2/ 1/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل أقدمية السيد/ حسام محمد راضى قطب - المندوب بهيئة قضايا الدولة، فى وظيفة مندوب مُساعد ومندوب، ليكون تاليًا للسيد/ سليمان أحمد سليمان، وسابقًا على الأستاذة/ ولاء محمد حافظ "المندوبين بهيئة قضايا الدولة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
            (الموافق 8 فبراير سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى