الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 189هـ
السبت 11 جمادى الأولى سنة 1437ه، الموافق 20 فبراير سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 992 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 22761 لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للمادة (111) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (6372) المؤرخ فى 13/ 12/ 2015 والمرفق به كتاب السيد المستشار وزير العدل بشأن أسماء السادة المستشارين رؤساء اللجان المشار إليها؛

قـرر:

مادة 1 - يُعاد تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للمادة (111) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على مستوى المحافظة بالنسبة للسادة المستشارين، وذلك على النحو التالى:
أولاً - اللجان الخاصة بالأحياء:
اللجنة الأولى بمقر حى الدقى:

1 - السيد المستشار/ محمد عبد الرحمن محمود سيد - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد المستشار/ بسام محمود على عبد الجواد - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثانية بمقر حى العجوزة:  
1 - السيد المستشار/ نزال فخرى محمد صالح عثمان - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد المستشار/ محمود محمد إبراهيم أبو باشا - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثالثة بمقر حى شمال الجيزة:  
1 - السيد المستشار/ محمود محمد عبد المنعم محمود الحضرى - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد المستشار/ محمد فاروق عبد العزيز إسماعيل - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة السابعة بمقر حى الوراق:  
1 - السيد المستشار/ أحمد سويلم محمد سويلم - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد المستشار/ شريف بهاء الدين إبراهيم العجرودى - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
ثانيًا - اللجان الخاصة بالمراكز والمدن:  
اللجنة الأولى بمركز ومدينة كرداسة:  
1 - السيد المستشار/ محمد نظمى حمدى أمين - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد المستشار/ أحمد عبد الرحيم عبد المقصود الدسوقى - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثانية بمركز ومدينة أوسيم:  
1 - السيد المستشار/ محمد محمد عبد المعز عبد الحميد - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد المستشار/ سمير عبد العزيز أحمد على سكر - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثالثة بمركز ومدينة منشأة القناطر:  
1 - السيد المستشار/ محمد الحسينى محمد عثمان - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد المستشار/ أشرف محمد نصحى محمد عبد الرحمن - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
تختص هذه اللجان بالبت فى التظلمات المقدمة إليها من ذوى الشأن من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.
على اللجنة أن تبت فى التظلمات المقدمة إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها.
يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه.
على اللجنة أن تختار مقررًا لها يقوم بعرض التظلمات الواردة من ذوى الشأن على اللجنة للبت فيها طبقًا لأحكام القانون.
على اللجنة أن تعقد اجتماعًا واحدًا على الأقل كل أسبوع بمقر الحى - المركز أو المدينة المختصة.
تتولى اللجنة إخطار الجهة الإدارية بقراراتها لوضعها موضع التنفيذ.
يعلن ذوو الشأن بتلك القرارات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
يتعين على اللجنة حالة طلب استيفاء للمستندات المقدمة مراجعة ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التظلم.
على أن يقوم ذوو الشأن بتقديم الاستيفاءات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم.
مادة 2 - يُصرف حافز إثابة للجان المشار إليها من حصيلة الرسوم الواردة بالمادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 19/ 1/ 2016

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى