الوقائع المصرية - العدد 47 - السنة 189هـ
السبت 18 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 27 فبراير سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
قرار رقم 560 لسنة 2015
صادر بتاريخ 22/ 12/ 2015

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 2014 بتفويض وزير التضامن الاجتماعى فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن التشكيل الوزارى الحالى؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية لكلٍ من الجمعيتين الموضح اسمهما فيما بعد على الدمج بتاريخى 24/ 7/ 2014، 6/ 4/ 2015؛
وعلى موافقة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات على الدمج المؤرخة فى 8/ 9/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

دمج جمعية اتحاد منتجى البرمجيات التعليمية والتجارية المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم 1750 لسنة 2003 فى الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والالكترونيات والبرمجيات المقيدة بالإدارة المركزية للجمعيات تحت رقم 379 لسنة 1997 وذلك وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002

(المادة الثانية)

يتولى مجلس إدارة جمعية اتحاد منتجى البرمجيات التعليمية والتجارية تسليم جميع الأموال والسجلات والدفاتر والمستندات الخاصة بالجمعية إلى الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والالكترونيات والبرمجيات وعلى ذات المجلس والقائمين بالعمل فى الجمعية المحافظة على أوراقها ومستنداتها حتى إتمام عملية التسليم والدمج.
ولا تسأل الجمعية المندمج فيها عن التزامات الجمعية المندمجة إلا فى حدود ما آل إليها من أموال تلك الجمعية وحقوقها من تاريخ الدمج.
لا يخل قيام مجلس الإدارة بتسليم أموال الجمعية مما يكون قد ترتب فى ذمتهم من مسئولية.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى