الوقائع المصرية - العدد 48 - السنة 189هـ
الأحد 19 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 28 فبراير سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
رقم 125 لسنة 2015
بشأن قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين على إدارة
الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 59 لسنة 1997 المعدل بقرارى مجلس إدارة الهيئة رقمى 18، 92 لسنة 1998 بشأن قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين على الإدارة الفعلية بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية؛
وعلى قرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2007، ورقم 49 لسنة 2008، ورقم 83 لسنة 2010؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014 فى شأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية من غير ممثلى بورصات الأوراق المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2015 بتاريخ 16/ 12/ 2015؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (15) المنعقدة بتاريخ 16/ 12/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالشروط العامة الواجب توافرها لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة، تسرى قواعد الخبرة والكفاءة الواردة بهذا القرار على القائمين على الإدارة الفعلية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

(المادة الثانية)

مع مراعاة قواعد الخبرة والكفاءة المطلوبة لبعض أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الواردة بهذا القرار، يشترط أن يتوافر فى القائمين على إدارة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخبرات التالية:
1 - أن يتوافر فى أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية، وتخفيض هذه المدة إلى أربع سنوات بالنسبة لمن اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية فى مجال أسواق الأوراق المالية التى تعتمدها الهيئة.
2 - أن يتوافر فى مديرى الشركة خبرة لا تقل عن أربع سنوات فى أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية، وتخفض هذه المدة إلى ثلاث سنوات بالنسبة لمن اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية فى مجال أسواق الأوراق المالية التى تعتمدها الهيئة.
ويشترط أن يتفرغ العضو المنتدب لأعمال الإدارة الفعلية للشركة بمراعاة حكم المادة السادسة من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

تسرى فى شأن قواعد الخبرة والكفاءة لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية القواعد والمعايير الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014

(المادة الرابعة)

يشترط أن يتوافر فى العضو المنتدب للشركات التى تعمل فى نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها خبرة لا تقل عن عشرة سنوات فى إدارة الشركات التى تعمل فى المجالات التى تباشرها الشركات التابعة لها أو فى مجالات الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة وبشرط أن يكون حاصلاً على مؤهلٍ عالٍ مناسب.
ولا تسرى القواعد الواردة بالبندين (1، 2) من المادة الثانية من هذا القرار على أعضاء مجلس إدارة الشركة المشار إليها بالفقرة السابقة.

(المادة الخامسة)

يجب أن يتوافر فى أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار بما فيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أحد الشروط التالية:
1 - العمل كعضو منتدب لإحدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بمصر مدة لا تقل عن عامين.
2 - خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة فى العمل بشركات المساهمة المصرية، منها ثلاث سنوات على الأقل كعضو مجلس إدارة بإحدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو البنوك أو شركات التأمين.
3 - العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات فى وظيفة قيادية بأحد البنوك أو الشركات المساهمة تتصل بالاستثمار أو الشئون المالية أو القانونية.
4 - العمل مدة لا تقل عن عشرة سنوات كمراقب حسابات لشركات مساهمة مصرية.
وتسرى قواعد الخبرة والكفاءة السابقة على أعضاء لجنة الإشراف على صناديق الاستثمار التى تباشرها البنوك أو شركات التأمين بنفسها.

(المادة السادسة)

تستثنى الشركات التى تعمل فى أحد الأنشطة التالية من شرط التفرغ بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة:
1 - نشاط التوريق.
2 - نشاط رأس المال المخاطر.
3 - نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها.
4 - نشاط صناديق الاستثمار.
ويجوز أن يتولى الشخص رئاسة مجلس إدارة أو العمل كعضو منتدب لشركتين من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فيما عدا نشاط السمسرة فى الأوراق المالية.

(المادة السابعة)

لا تخل القواعد الواردة بهذا القرار بما يلى:
1 - ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية الواردة بقرار رئيس الهيئة رقم 24 لسنة 2007
2 - ضوابط القيد فى سجل المستشارين الماليين لدى الهيئة الواردة بقرار رئيس الهيئة رقم 41 لسنة 2007
3 - ضوابط الترخيص للعاملين بشركات التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2014

(المادة الثامنة)

على جميع صناديق الاستثمار القائمة فى تاريخ العمل بهذا القرار الالتزام بتفويق أوضاعها طبقًا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار فى موعد أقصاه 30 يونيه 2016

(المادة التاسعة)

يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار، وعلى الإدارات المختصة بالهيئة تنفيذه كل فيما يخصه.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى