الوقائع المصرية - العدد 52 - السنة 189هـ
الخميس 23 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 3 مارس سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2016
بتاريخ 17/ 1/ 2016
بتعديل قرار المجلس رقم 34 لسنة 2014
بشأن الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة للبورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 34 لسنة 2014 بشأن الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/ 1/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل المادة الثانية من قرار المجلس المشار إليه أعلاه، لتصبح كالتالى:
"يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات - بحسب الأحوال - الفترة الزمنية لتكوين محفظة استثمار أموال الصندوق مع الالتزام بالحدود والنسب المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار والمادة رقم (183 مكرًا) من اللائحة لتنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فى فترة لا تجاوز بداية العام المالى الثانى لتأسيس الصندوق، كما يجب أن تتضمن القوائم المالية الدورية التالية ما يفيد التزام الصندوق بذلك".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى