الوقائع المصرية - العدد 52 - السنة 189هـ
الخميس 23 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 3 مارس سنة 2016م
محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10062 لسنة 2016
بتاريخ 14/ 1/ 2016
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 12/ 1/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد مؤسسة هويدا عطا للثقافة والإبداع وتنمية المجتمع طبقًا لأحكام القانون رقم 84
لسنة 2002
التابعة لإدارة: شرق مدينة نصر.
عنوان المقر: 7 شارع الرازى - الحى السابع - الدور السابع - شقة (72).
ميدان عملها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - مساعدات اجتماعية - النشاط الأدبى
- حقوق الإنسان - رعاية الأسرة - الصداقة بين الشعوب - التنظيم والإدارة - رعاية الفئات
الخاصة والمعاقين.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (ثلاثة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل المؤسسة تؤول أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا
لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: فقط عشرة آلاف جنيه لا غير.
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ سلامة سعد نصر |