الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 189هـ
الأحد 4 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 13 مارس سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1652 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة أسيوط الابتدائية المؤرخ 16/ 2/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ مأمورية كلية لمحكمتى صدفا والغنايم الجزئيتين التابعتين لمحكمة أسيوط الابتدائية لنظر دعاوى (مدنى كلى - مدنى مستأنف - جنح مستأنف) تكون مقرها مجمع محاكم صدفا الكائن بمدينة صدفا بجوار طريق أسيوط/ سوهاج الزراعى - محافظة أسيوط اعتبارًا من 1/ 3/ 2016

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1/ 3/ 2016
صدر فى 22/ 2/ 2016

وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند