الوقائع المصرية - العدد 71 - السنة 189هـ
السبت 17 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 26 مارس سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الإيمان لتنمية المجتمع بقوص الكائن مقرها ش الجمهورية - مركز قوص - محافظة قنا تحت رقم (1623) بتاريخ 17/ 1/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمعات المحلية - المساعدات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - تنظيم الأسرة - رعاية الأسرة - رعاية الأمومة والطفولة - رعاية الفئات الخاصة - التنمية الاقتصادية.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (خمسة) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.