الوقائع المصرية - العدد 144 - السنة 190هـ
الخميس 27 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 893 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (776)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد الملازم أول/ عبد الله جمال مصطفى حمدان عمارة - الضابط بمديرية أمن شمال سيناء سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة النقيب - اعتبارًا من 30/ 4/ 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 13/ 5/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار