الوقائع المصرية - العدد 144 - السنة 190هـ
الخميس 27 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 903 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُرفض طلب السيد/ أحمد يوسف محمد المصرى (الفلسطينى الجنسية) مواليد الجزائر فى 28/ 9/ 1985 اكتساب جنسية والدته المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواعٍ أمنية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 14/ 5/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار