الوقائع المصرية - العدد 144 - السنة 190هـ
الخميس 27 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
تعديل النظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة أسمنت بورتلاند حلوان

تقدمت الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة أسمنت بورتلاند ح لوان المسجلة برقم 123 لسنة 1982 والمشهر عنها بالوقائع المصرية بالعدد (75) بتاريخ 30/ 3/ 1982 للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برغبتها فى تعديل المواد (1، 2، 13) من لائحة النظام الداخلى للجمعية وذلك بعد موافقة أعضاء الجمعية فى جلسة محضر اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 25/ 3/ 2017 وعليه تم تعديل المواد (1، 2، 13) على النحو التالى:
مادة (1) قبل التعديل - اسم الجمعية:
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة أسمنت بورتلاند حلوان.
مادة (1) بعد التعديل - اسم الجمعية:
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمنتفعى مشروعات الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة أسمنت بورتلاند حلوان.
مادة (2) قبل التعديل - منطقة عمل الجمعية:
فئوية لجمعية العاملين بشركة أسمنت بورتلاند حلوان وأسرهم حتى الدرجة الثانية.
مادة (2) بعد التعديل - منطقة عمل الجمعية:
فئوية لمنتفعى مشروعات الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة أسمنت بورتلاند حلوان.
مادة (13) قبل التعديل - باب العضوية:
باب العضوية فى الجمعية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لجميع العاملين بشركة أسمنت بورتلاند حلوان وأسرهم حتى الدرجة الثانية.
مادة (13) بعد التعديل - باب العضوية:
باب العضوية فى الجمعية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لمنتفع مشروعات الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة أسمنت بورتلاند حلوان.
وقد سجل هذا التعديل بسجل تعديل النظم الداخلية للجمعيات بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة تحت رقم (110) بتاريخ 30/ 5/ 2017
تحريرًا فى 31/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
رئيس الإدارة المركزية للتعاون
جلال سنبل