أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 1 - صـ 66

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة: وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

(24)
القضية رقم 1160 سنة 19 القضائية

ا - تشرد. رفع الدعوى على المتهمة بوجودها متشردة لامتهانها الدعارة السرية. إدانتها في هذه الجريمة ابتدائيا لما ثبت أيضا من أنها تدير منزلا للدعارة السرية. تأييد الإدانة استئنافياً. لا خطأ. لا عبرة بوصف النيابة للتهمة ما دامت المتهمة لم تعترض على تعديل الوصف أمام المحكمة الاستئنافية.
ب - تفتيش. الدفع ببطلانه على أساس أن الإذن الصادر به قد استنفد مفعوله باجراء التفتيش مرة. لا تجوز إثارته لأول مرة لدى محكمة النقض, مدام الحكم ليس فيه ما يفيد صحته وهو دفع يستلزم تحقيقاً موضوعاً.
1- إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمة بأنها وجدت متشردة إذا اتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش بأن امتهنت الدعارة السرية, فأدانتها المحكمة الابتدائية، لا على أساس مجرد امتهانها الدعارة السرية بل أيضاً لما ثبت لديها من أن المتهمة كانت تدير منزلا للدعارة السرية، الأمر الذي يكون جريمة معاقبا عليها في القانون، وأيدتها المحكمة الاستئنافية في ذلك، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ولا عبرة بوصف النيابة للتهمة ما دامت المحكمة الابتدائية قد استظهرت واقعة الدعوى بما يتوفر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة التشرد، كما هي معرفة به في القانون، والمتهمة لم تعترض لدى المحكمة الاستئنافية على تعديل محكمة أول درجة لوصف المتهمة.
2 - لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض بطلان التفتيش الذي وقع على منزله بمقولة أن الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش قد استنفد مفعوله بتفتيشه مرة، وبذا يكون التفتيش الذي أجرى بعد ذلك قد وقع بغير إذن. وذلك لأن هذا الدفع يستلزم تحقيقاً موضوعياً، ولأن الحكم المطعون فيه ليس به ما يفيد صحته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذه الطاعنة بأنها وجدت متشردة بأن اتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة لتعيشها، وذلك بأن امتهنت الدعارة السرية، وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و4 و7 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
نظرت محكمة جنح مصر القديمة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام بوضع المتهمة تحت مراقبة البوليس الخاصة في الجهة التي يحددها وزير الداخلية لمدة ستة شهور تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليها مع النفاذ.
فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن يتحصلان في أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، إذ أدانت الطاعنة بالتشرد لإدارتها منزلا للدعارة السرية مع أن التهمة الموجهة إليها هى أنها وجدت في حالة تشرد لامتهانها الدعارة السرية، وامتهان الدعارة في ذاته لا يعاقب عليه القانون، كما أن الحكم أسند إلى الطاعنة واقعة جديدة لم ترد بالوصف الأصلي.
وحيث إن ما قالته الطاعنة من ذلك مردود بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يؤسس إدانة الطاعنة على مجرد امتهانها الدعارة السرية، وإنما أسس ذلك على ما ثبت للمحكمة من أنها تدير منزلا للدعارة السرية، الأمر الذي يكون جريمة معاقباً عليها في القانون. ولا عبرة بما جاء بوصف النيابة للتهمة ما دامت المحكمة قد استظهرت واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة التشرد كما هي معرفة بالقانون ولم تعترض الطاعنة لدى المحكمة الاستئنافية على تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة.
وحيث إن محصل الوجه الأخير هو بطلان التفتيش الذي وقع على منزل الطاعنة، ذلك لأن الإذن الصادر به من النيابة كان قد استنفد بتفتيشه فعلا بتاريخ أول أكتوبر سنة 1948، وبذا يكون التفتيش الذي أجرى بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1948 قد وقع بغير إذن فهو باطل قانوناً.
وحيث إن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه لا يقبل أمام محكمة النقض ما دامت لم تتمسك به أمام محكمة الموضوع، لأنه يستلزم تحقيقاً موضوعياً، ولأن الحكم المطعون فيه ليس به ما يفيد صحة هذا الدفع.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس وبتعين رفضه موضوعاً.