أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 1 - صـ 118

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

(41)
القضية رقم 874 سنة 19 القضائية

أ - نقض. طاعن توفي بعد تقريره بالطعن وتقديمه الأسباب. يتعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه.
ب - قتل. المادة 234/3ع. استحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها. شرطه. تطبيق هذه المادة مع عدم بيان أن القتل ارتكب لأحد المقاصد المعينة فيها. قصور.
1 - إذ كان الطاعن قد توفي بعد تقريره بالطعن وتقديمه الأسباب فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه.
2 - إن المادة 234/3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها، وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، وإذن فإذا كان يبين من الحكم الذي طبق هذه المادة أن المحكمة استخلصت من عبارة التهديد التي صدرت من المتهم أنه حقد على زوج المجني عليها وانتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التي يراها، وأنه قد نفذ وعيده فقتل زوجته وسرق مصوغاتها، مما يفيد أن قتل الزوجة كان مقصوداً لذاته، وأن سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها، وأن القتل والسرقة كليهما كانا من الأذى الذي انتوى المتهم إلحاقه بزوج المجني عليها، فهذا الحكم يكون قاصراً لعدم بيان أن جريمة القتل التي أوقع من أجلها العقوبة المغلظة الواردة بتلك المادة قد ارتكبت لأحد المقاصد المبينة فيها، ولا يغير من هذا ما قالته المحكمة من أن المتهم وزميله بيتا النية على سرقة المجني عليها ولما ذهبا لتنفيذ ما انتوياه اعترضتهما المجني عليها فقتلاها خنقاً، فإن ذلك لا يفيد حتما أن القتل كان بينه وبين السرقة رابطة السببية إذ يحتمل أن يكون اعتراض المجني عليها لهما هو الذي هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذين الطاعنين بأنهما: (أولا) قتلا عمداً ومع سبق الإصرار السيدة طاشجيان بأن بيتا النية على قتلها وتوجها سويا إلى منزلها وخنقاها بالأيدي وبلف رباط ضاغط حول رقبتها وطعناها بسكين قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (ثانياً) سرقا النقود والأشياء الأخرى الموضحة وصفاً وقيمة بالمحضر للمجني عليها آنفة الذكر من مسكنها بواسطة التسلق من الخارج، وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و317/1 و2 و5 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
وادعى سورين طاشجيان بحق مدني وطلب الحكم به قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
سمعت محكمة جنايات الإسكندرية الدعوى وقضت حضورياً بمعاقبة المتهم الأول عبد الله متولي عبد المجيد بالإعدام وبمعاقبة المتهم الثاني مهلل بدر أحمد بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني سورين طاشجيان قرشا صاغاً على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة وذلك عملا بالمادة 234/1 و3 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

حيث إنه نبين أن الطاعن الثاني مهلل بدر أحمد توفي بعد تقريره بالطعن وتقديمه الأسباب، فيتعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه لوفاته.
وحيث إن الطعن المرفوع من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر بالقانون. وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه قال وهو يتحدث عن تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 234 من قانون العقوبات: "ولما ذهبا، يعني الطاعنين لتنفيذ ما انتوياه اعترضتهما المجني عليها فتلاها خنقاً"، وقال في موضوع آخر "وكان القصد من جناية القتل هذه سرقة الحلي والنقود والأشياء الأخرى". ولما كانت هاتان العبارتان عامتين بحيث لا يتبين المطلع عليهما أن جريمة القتل قد ارتكبت لأحد المقاصد المنصوص عليها في المادة 234/3، وقد تكون الرابطة بين الجنحة والجناية قاصرة على الرابطة الزمنية فقط مما لا يتحقق معه استحقاق العقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة المذكورة لأن هذه العقوبة لا يصح الحكم بها إذا وقعت جريمة القتل لغرض آخر غير المنصوص عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال: "إن تهمتي القتل العمد والسرقة ثابتتان قبل المتهمين ثبوتاً كافياً - أما بالنسبة للمتهم الأول فمن شهادة سورين طاشجيان الذي شهد بأن المتهم كان في خدمته وطرده دون أن يعطيه أجرة الأيام الأربعة الأخيرة، وأنه حصل بينه وبين المتهم مشادة بسبب ذلك وأن خليل إبراهيم عبده أخبره أن المتهم توعده بالأذى على أثر المشادة التي حصلت بينهما، ومما شهد به خليل إبراهيم عبده من أنه عقب هذه المشادة انصرف زوج المجني عليها وبقي المتهم يشتمه بقوله "ابن الكلب لازم أنظف له الفيلا". وفي هذه العبارة ما يدل تماماً على أن المتهم حقد على زوج المجني عليها بسبب رفضه إعطاءه أجرة الأربعة أيام الأخيرة وانتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التي يراها وقد نفذ وعيده فقتل زوجته وسرق مصوغاتها، ومن اعتراف المتهم الخ الخ.
وأما بالنسبة للمتهم الثاني فمن اعتراف المتهم الأول عليه وهو من بني عمومته وليس بينهما باعترافه أي ضغينة تحمل على الاعتراف عليه بغير الحقيقة، وقد تأيد هذا الاعتراف قبله بتعرف الكلب البوليسي عليه بعد أن شم أثر الأقدام التي وجدت بحديقة المنزل والحافظة التي وجدت بجوار دولاب الملابس ومقبض السراحة ومن ترك المتهم محل عمله مبكراً في وقت يتفق وارتكاب الحادثة دون استئذان مخدومته أو مطالبتها بأجرة السبعة أيام التي اشتغلها عندها على خلاف المألوف في مثل هذه الأحوال، وأن يذهب توا إلى بوابة عمه بدوي عبد المجيد حيث يقابل المتهم الأول هناك، مما يدل على أنه كان مبيتاً النية هو والمتهم الأول على سرقة المجني عليها، ولما ذهبا لتنفيذ ما انتوياه اعترضتهما المجني عليها فقتلاها خنقاً الأمر الذي أيده تقرير الصفة التشريحية ومناقشة حضرة الطبيب الشرعي بالجلسة". ويبين من هذا أن المحكمة استخلصت من عبارة التهديد التي صدرت من الطاعن الأول أنه حقد على زوج المجني عليها وانتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التي يراها، وقد نفذ وعيده فقتل زوجته وسرق مصوغاتها، ومفاد ذلك أن قتل الزوجة كان مقصوداً لذاته، وأن سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها، وأن كليهما كان من الأذى الذي انتوى الطاعن إلحاقه بزوج المجني عليها - ولا يغير من هذا ما قالته المحكمة بعد ذلك من أن الطاعنين بيتا النية على سرقة المجني عليها، ولما ذهبا لتنفيذ ما انتوياه اعترضتهما المجني عليها فقتلاها خنقاً، لأن ذلك لا يفيد حتما أن القتل كان بينه وبين السرقة رابطة السببية بل يحتمل أن يكون اعتراض المجني عليها لهما هو الذي هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد الطاعن الأول. ولما كانت المادة 234/ 3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين أن جريمة القتل قد ارتكبت لأحد هذه المقاصد، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.