أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 1 - صـ 181

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

(62)
القضية رقم 1578 سنة 19 القضائية

أ - اختلاس أشياء محجوزة. الشيء المحجوز يتعين بحجزه وتسليمه إلى الحارس ولو كان من المثليات. ادعاء الحارس خلو محضر الحجز من بيان المحجوز وعدم معرفته إياه. لا يعتد به.
ب - اختلاس أشياء محجوزة. سوء نية المختلس. يكفي في ثبوته ذكره لمندوب الحجز أن الشيء غير موجود.
ج - إثبات. شهود. طلب المتهم سماع شاهدين. استدعاء أحدهما. عدم إصراره على سماع الآخر. لا يحق له من بعد أن يشكو من عدم استدعائه.
1 - متى كان المحجوز قد سلم إلى الحارس فإنه يتعين بهذا الحجز وبهذا التسليم ولو كان من المثليات أو كانت به نظائر لدى الحارس، فلا يحق للحارس أن يدعي بعد ذلك جهالته وعدم تمييزه. وإذن فادعاء المتهم بأن محضر الحجز جاء خالياً من البيانات الدالة على المحجوز وأن عنده نظائر لهذا الشيء فلم يعرفه من غيره - ذلك لا يعتد به.
2 - يكفي في بيان سوء نية مختلس الشيء المحجوز أن يذكر الحكم أن مندوب الحجز قد ذهب إليه وطلب منه الشيء المحجوز فقرر له أنه غير موجود.
3 - إذا طلب المتهم سماع شاهدين فاستدعت المحكمة أحدهما ولم تستدع الآخر ولم يصر هو على سماع هذا الشاهد بعد سماع الشهود الذين سمعتهم المحكمة فلا يحق له أن يشكو من عدم استدعائها هذا الشاهد.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه بدد الموتوسيكل المبين وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوك إليه والمحجوز عليه إدارياً لصالح البلدية والمعين حارساً عليه، بأن لم يقدمه في اليوم المحدد للبيع إضراراً بالبلدية. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة العطارين الجزئية وقضت عملا بمادتي الاتهام المذكورين وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم خمسة عشر يوماً مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت استئنافه ثم قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الطاعن دفع بعدم علمه باليوم الذي حدد لبيع الموتوسكل المحجوز، وبأن مندوب البلدية المكلف بالبيع لم يحضر لإجراء البيع وفقاً للقانون ولم يكلفه بتقديمه، وإنما حرر محضراً بوقف البيع لعدم وجود مشترين في يوم آخر غير الذي حدد للبيع في محضر الحجز. وقد طلب الطاعن إعلان محرر محضر البيع وإعلان محرر محضر الحجز فاكتفت محكمة ثاني درجة بإعلان الأخير وسمعت أقواله وهي لا تؤدي في مجموعها إلى إثبات التهمة، وقد قال الطاعن إن محضر الحجز جاء خالياً من كل البيانات الجوهرية لأنه لم يبين على وجه الدقة الموتوسيكل المحجوز، مع أن الطاعن تاجر موتوسيكلات وعنده كثير من أمثاله، وإنه لم يكن سيئ القصد لأنه لم يعرف الموتوسيكل المحجوز، ولكن المحكمة لم ترد على دفاعه وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانته. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين أن مندوب البلدية أوقع حجزاً إدارياً بتاريخ 28/ 1/ 1948 على دراجة بخارية ماركة b. s. a بحالة جيدة وحدد للبيع يوم 13 من فبراير سنة 1948 وعين المتهم حارساً على الدراجة المحجوزة، وأن البيع أجل من اليوم المذكور إلى يوم 28 من أبريل سنة 1948. وأعلن الطاعن بهذا اليوم وقت التأجيل ثم انتقل معاون حجوز البلدية في اليوم المذكور وسأله عن الدراجة المحجوزة فقال له إنها غير موجودة، وأثبت الحكم المطعون فيه أن ذلك قد ثبت باطلاع المحكمة على محضر التأجيل الذي وقع عليه الطاعن واعترف بتوقيعه عليه وأن انتقال معاون الحجز ثابت من شهادته، ولذا فإن ما يدعيه الطاعن من قصور الحكم في هذا الصدد غير صحيح. وأما ما ادعاه من أن محضر الحجز جاء خالياً من البيانات الدالة على المحجوز فمردود بأن الحكم المطعون فيه قد بين وصف الدراجة المحجوزة فلا قيمة لما يقوله من أن عنده نظائر لها، وأنه لم يعرفها من غيرها لأنه متى كان الشيء المحجوز قد سلم إليه باعتباره حارساً عليه فإنه يتعين بهذا الحجز وبهذا التسليم ولو كان من المثليات أو له نظائر لدى الحارس، ولا يحق للحارس أن يدعى بعد ذلك جهالته وعدم تمييزه. وأما ما قاله من أن المحكمة لم تثبت سوء نيته فيكفي في بيان ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد ذكر أن معاون الحجز قد ذهب إليه وطلب منه المحجوز فقرر له أنه غير موجود. هذا ولا حق للطاعن في الشكوى من أن المحكمة لم تستدع الشاهد الآخر الذي لم تسمعه لأنه بعد سماع شهادة الشهود الذين سمعتهم المحكمة لم يصر على سماعه.
وحيث إنه من كل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.