أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 1 - صـ 178

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

(60)
القضية رقم 1564 سنة 19 القضائية

نقض. حكم غيابي. الطعن فيه قبل صيرورته نهائياً بإعلانه وانقضاء ميعاد المعارضة فيه. لا يجوز.
الحكم الصادر غيابياً بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلا لتقديمه بعد الميعاد لا يجوز للنيابة أن تطعن فيه بطريق النقض قبل صيرورته نهائياً بإعلانه وانقضاء ميعاد المعارضة فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية صابر إبراهيم عثمان بأنه أحرز سلاحاً نارياً "بندقية" بدون ترخيص، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 من القانون رقم 8 لسنة 1947.
سمعت محكمة دمنهور الجزئية الدعوى وقضت عملا بالمواد المذكورة بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ والمصادرة. فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية نظرت استئنافه وقضت غيابياً في 22 يونيه سنة 1949 بعدم قبوله شكلا لتقديمه بعد الميعاد.
فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلا لتقديمه بعد الميعاد، فطعنت النيابة العمومية فيه لمصلحة المتهم قبل صيرورته نهائياً بإعلانه وانقضاء ميعاد المعارضة فيه. ولما كان القانون لا يجيز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام الانتهائية المنهية للخصومة، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.