أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 1 - صـ 203

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1949

برئاسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

(71)
القضية رقم 1284 سنة 19 القضائية

اعتراف مشوب بإكراه. لا يصح التعويل عليه. تمسك المتهم بأن العبارات التي فاه بها أثناء تعرف الكلب البوليسي عليه قد صدرت منه وهو مكره دفعاً لما خشيه من أذى الكلب لوثوبه عليه. إدانته بناء على هذا الاعتراف دون أن ترد على ما دفع به وتفنده. قصور.
الاعتراف المشوب بالإكراه لا يصح التعويل عليه كدليل إثبات في الدعوى. فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن العبارات التي فاه بها أثناء تعرف الكلب البوليسي عليه إنما صدرت منه وهو مكره لوثوب الكلب عليه دفعاً لما خشيه من أذاه، ومع ذلك فإن المحكمة قد عدتها إقراراً منه بارتكاب الجريمة وعولت عليها في إدانته دون أن ترد على ما دفع به وتفنده، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه شرع عمداً في قتل عزت جمعة إسماعيل بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو تلقي المجني عليه العيار بذراعه الأيمن يحمي رأسه منه وإسعافه بعد ذلك بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنه سرق مع متهمين آخرين موقداً مبين الوصف والقيمة بالمحضر مملوكاً للدكتور برهان شاكر ومبلغ 28.4 قرشاً لمحمود حسن عمر حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً الأمر المعاقب عليه بالمادة 316 عقوبات وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45و46و234/ 2عقوبات فقرر حضرته بتاريخ 23 يناير سنة 1947 إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة.
سمعت محكمة جنايات الجيزة هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام والمادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتمدت فيما اعتمدت عليه في الإدانة على عبارات فاه بها أثناء تعرف الكلب البوليسي عليه استخلصت منها اعترافه بمقارفة الجريمة وذلك دون أن ترد على ما أبداه الدفاع في هذا الصدد من أن تلك العبارة إنما صدرت منه وهو مكره ولوثوب الكلب عليه حتى كاد يفترسه وذلك دفعاً خشيه من أذى يلحق به.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت فيما عولت عليه في إدانة الطاعن على عبارة صدرت عنه أثناء تعرف الكلب البوليسي عليه عدتها إقراراً منه بارتكاب الجريمة ويبين من محضر الجلسة أن المدافع عنه تمسك بالدفاع المشار إليه في الطعن ولكن المحكمة لم ترد عليه ولم تفنده ولما كان الاعتراف المشوب بالإكراه لا يمكن التعويل عليه كدليل إثبات في الدعوى فإن إغفال المحكمة الرد على ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم وذلك من غير حاجة إلى التحدث عن باقي أوجه الطاعن