أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 4 - صـ81

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

(36)
القضية رقم 907 سنة 22 القضائية

المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة محل بيع مشروبات. إثبات الحكم أن المحل أعد لبيع القهوة والشاي للمترددين عليه وللمحلات المجاورة. يكتفي لاعتباره كذلك.
المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة. الترخيص بإدارة محل لغرض معين. لا يبيح إدارته لغرض آخر.
1 - يكفي لاعتبار المحل من محال بيع المشروبات عدا المياه الغازية والمشروبات الكحولية والمخمرة أن يثبت الحكم أنه أعد لبيع القهوة والشاي للمترددين عليه أو للمحلات المجاورة, ولا عبرة بصنف الشراب أو مقداره أو الحالة التي يقدم عليها ما دام من المشروبات عدا المياه الغازية والمشروبات الكحولية والمخمرة.
2 - إن الترخيص بإدارة محل لغرض يعتبر به من المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة لا يبيح إدارته لغرض آخر يدخله في عداد المحلات الأخرى الواردة بالجدول المرافق للائحة الملحقة بالقانون الخاص بهذه المحلات. فإذا كان لدى المتهم ترخيص ببيع وتداول اللبن فإن ذلك لا يعنى عن الحصول على رخصة أخرى لبيع المشروبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه شغل محلا لبيع المشروبات بدون رخصة, وطلبت عقابه بالمواد 1و3و7 من القانون رقم 13 لسنة 1904 واللائحة. ومحكمة المخالفات قضت حضوريا عملا بالمواد المذكورة بتغريم المتهم خمسين قرشا وغلق المحل على نفقته. فاستأنف, ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وقد حصل المحكوم عليه على شهادة رسمية مؤرخة في 30 يناير سنة 1952 تفيد أن الحكم الأخير لم يوقع عليه خلال الثمانية الأيام المحددة بالقانون, ثم أعلن محاميه في 20 فبراير سنة 1952 بأن الحكم المذكور قد أودع قلم الكتاب مختوما, فقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا في بيان الواقعة التي دان بها الطاعن, والأدلة التي استند إليها, ولم يبين هيئة المحكمة التي أصدرته, كما أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر محل الطاعن من محال بيع المشروبات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 13 لسنة 1904, مع أنه لا يبيع في محله إلا القهوة والشاي لرواده وللمحلات المجاورة له, كما أن لديه ترخيصا ببيع وتداول اللبن مما يغنى عن الحصول على رخصة أخرى ببيع القهوة والشاي - ويضيف الطاعن أن الحكم أخطأ أيضا في قضائه بإغلاق المحل, مع أنه كان يجب أن يحكم فقط بإزالة المخالفة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذكر أسماء هيئة المحكمة التي أصدرته, كما أشار الحكم الغيابي الذي أيده إلى مواد القانون التي طبقها, وبين واقعة الدعوى, وأورد الأدلة على أن الطاعن يدير محله لصنع القهوة والشاي وبيعها, واعتبره لذلك من "محلات بيع المشروبات عدا المياه الغازية والمشروبات الكحولية والمخمرة" الواردة بالنوع المرموز إليه بحرف "ب" في القسم الثاني من الجدول المرافق للائحة الملحقة بالقانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة - ولما كان يكفى لاعتبار المحل كذلك ما أثبته الحكم من أنه معد لبيع القهوة والشاي للمترددين عليه أو للمحلات المجاورة إذ لا عبرة بصنف الشراب أو مقداره أو الحالة التي يقدم عليها ما دام من المشروبات عدا المياه الغازية والمشروبات الكحولية والمخمرة - وكانت معامل اللبن (لبيعه وتداوله) واردة بالنوع المرموز إليه بالحرف "أ" في القسم الأول من المحلات المضرة بالصحة, وكان الترخيص بإدارة محل لغرض يعتبر من أجله من المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة لا يبيح إدارته لغرض آخر يدخله في عداد المحلات الأخرى الواردة بالجدول المرافق للائحة الملحقة بالقانون الخاص بهذه المحلات - وكانت المادة السابعة من هذا القانون تنص على وجوب الحكم بإقفال المحل أو إبطاله إذا كان قد فتح بغير رخصة - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن وإغلاق محله لا يكون قد أخطأ في شئ - أما ما يثيره الطاعن بشأن ما استخلصته المحكمة, فهو لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.