أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 4 - صـ100

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

(42)
القضية رقم 931 سنة 22 القضائية

عاهة مستديمة. بيان مداها في الحكم أو عدم بيانه. لا يؤثر في سلامته.
إن بيان مدى العاهة أو عدم بيانه في الحكم لا يؤثر في سلامته ما دام أنه قد بين واقعة الدعوى وأثبت على المتهم أنه أحدث تلك العاهة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا علي محمد الخولي بآلة راضة "عصا غليظة" على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقريرين الابتدائي والشرعي والتي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة هى فقد جزء من عظام القبوة تعرض حياته للخطر والفقد العظمي المذكور لا يملأ بنسيج عظمي بل بنسيج ليفي مما قد يعرض المجني عليه للإصابات الخفيفة وضربات الشمس وإلتهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان ليتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام وهذه العاهة بحالتها الراهنة تقلل من كفاءة المجني عليه على العمل بنحو 40% وكان ذلك مع سبق الإصرار, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم عبد الحليم عبد الونيس صالح بالسجن لمدة أربع سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجناية عاهة مستديمة وعاقبه من أجلها بالسجن لمدة أربع سنين على أساس أن هذه العاهة تقلل من كفاءة المجني عليه للعمل بمقدار أربعين في المائة في حين أن التقرير الطبي يقدر مداها بما لا يتجاوز عشرة في المائة ولو فطن الحكم إلى ذلك لما أنزل بالطاعن هذه العقوبة الشديدة. فضلا عن أن المحكمة إذ عدلت وصف التهمة برفع مدى العاهة إلى أربعين في المائة لم توجه نظر الدفاع إلى هذا التعديل.
وحيث إن الوصف الذي قدمت به القضية للمحكمة كما هو ثابت في محضر الجلسة وفي الحكم المطعون فيه هو أن الطاعن ضرب المجني عليه بعصا غليظة على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين, والتي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة, تقلل من كفاءة المجني عليه على العمل بنحو أربعين في المائة, ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهذا الوصف نفسه, دون تعديل فيه وبين واقعة الدعوى بجميع عناصرها وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن من شهادة الشهود وتقرير الطبيب الشرعي بأن المجني عليه قد تخلف لديه نتيجة الإصابة بفروة الرأس فقد عظمى يعرضه للإصابات الخفيفة وضربات الشمس مما يعتبر عاهة مستديمة, وكان ما أثبته الحكم من التقرير الطبى لم يقدر للعاهة مدى غير ما هو وارد في وصف التهمة فضلا عن أن بيان مدى العاهة أو عدم بيانه في الحكم لا يؤثر في سلامته - لما كان ذلك وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن في حدود ما هو مقرر قانونا للفعل المسند إليه, فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل, ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.