أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 4 - صـ174

جلسة أول ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

(69)
القضية رقم 1000 سنة 22 القضائية

نصب. توافر الطرق الاحتيالية. مثال. عدم تحديد تاريخ كل واقعة في الحكم. لا يعيبه مادام أنه حدد الفترة التي وقعت فيها هذه الوقائع ولم تمض عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى.
إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى أن المتهم أوهم المجني عليه وزوجته بقدرته على الاتصال بالجن وإمكانه شفاء الزوجة من العقم, وأخذ يحدث أصواتا مختلفة يسميها بأسماء الجن في غرفة مظلمة يطلق فيها البخور ويقرأ التعاويذ, وتمكن بهذا من سلب خمسة جنيهات على عدة دفعات, فهذه الأفعال يتوافر بها ركن الطرق الاحتيالية المشار إليها في المادة 336 من قانون العقوبات, وتكون بذلك جريمة النصب متوافرة الأركان في حقه. ولا يعيب هذا الحكم عدم تحديده تاريخ كل واقعة من وقائع الاحتيال التي وقعت على المجني عليه مادام أنه قد أثبت حدوثها جميعا في خلال فترة حددها ولم تمض عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ خمسة جنيهات مبينة بالمحضر لمرسي عمر علي وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة بأن استعمل الطرق الاحتيالية المبينة بالمحضر وأوهمه بأنه في إمكانه أن يجعل زوجته تحمل متوصلا بذلك إلى الاستيلاء على المبلغ المذكور, وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا في 15 نوفمبر سنة 1949 عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ, فاستأنف, ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض, والمحكمة المذكورة قضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه, إذ دانه بالنصب, جاء قاصر البيان. ذلك أنه لم يبين طرق الاحتيال التي تمت بها هذه الجريمة, وأن ما جاء بوصف التهمة من أن الحادث وقع في خلال العشرين يوما السابقة على يوم 9 أبريل سنة 1949 لا يحدد الوقائع ولا تاريخ وقوعها, بل يجعل الأمر مجهلا. هذا وقد رأت المحكمة الاستئنافية سماع شاهدتي الإثبات وهما زوجة المجني عليه ووالدتها, فشهدت الأولى بأن الطاعن لم يطلب منها شيئا, ولم يتحايل عليها بأقوال أو أفعال, وقررت الثانية بأنها لا تعلم شيئا عن موضوع الاتهام, وعلى الرغم من مناقضة شهادتهما لما أخذ به الحكم الابتدائي, فقد أيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم لأسبابه, دون أن ترد في حكمها على هذه الشهادة أو تناقش ما تضمنته من أقوال قاطعة في فساد التهمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يفيد أن الطاعن ممن يحترفون الشعوذة ويدعون الاتصال بالجن, وأنه في خلال العشرين يوما السابقة على يوم 9 من أبريل سنة 1949 أوهم المجني عليه وزوجته بقدرته على هذا الاتصال وإمكانه شفاء الزوجة من العقم, وأخذ يحدث أصواتا مختلفة يسميها بأسماء الجن في غرفة مظلمة يطلق فيها البخور ويقرأ فيها التعاويذ وتمكن بهذا الاحتيال من سلبه على عدة دفعات أثناء الفترة سالفة الذكر مبلغ خمسة جنيهات, ولما كانت الأفعال التي أثبتها الحكم في هذا البيان هى من الطرق الاحتيالية المشار إليها في المادة 336 من قانون العقوبات, فان أركان جريمة النصب التي دين الطاعن بها تكون متوافرة, ولما كان عدم تحديد الحكم لتاريخ كل واقعة من وقائع الاحتيال التي وقعت على المجني عليه لا يعيبه ما دام قد أثبت حدوثها جميعا في خلال الفترة التى حددها, وهى لم تمض عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية - لما كان ذلك, وكان تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي للأدلة التي أقيم عليها يفيد اطراحه لأقوال الشاهدتين بالجلسة, فان الحكم المطعون فيه يكون سليما, ويكون الطعن على غير أساس, ويتعين من أجل ذلك رفضه موضوعا.