أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 4 - صـ180

جلسة أول ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

(72)
القضية رقم 790 سنة 22 القضائية

(أ) إنقضاء الدعوى. 15 أكتوبر سنة 1951 هو التاريخ الذي استقر قضاء المحكمة على جعله موعدا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية فيما هو أصلح للمتهم.
(ب) دعوى مدنية. نقض الحكم في الدعوى الجنائية. لا يؤثر حتما في الدعوى المدنية.
1 - إنه لما كانت الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها, فإنه إذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء هذه المحكمة على جعله موعدا لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه - إذا كان ذلك كان من المتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للعقوبة وبراءة الطاعن لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
2 - إن إنقضاء الدعوى الجنائية ليس من شأنه أن يؤثر حتما في المسئولية المدنية, فإن نقض الحكم في الدعوى الجنائية لا يمس الدعوى المدنية.


الوقائع

رفع عبد الهادي خليفة "المدعي بالحقوق المدنية" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة السيدة الجزئية ضد: 1 - أحمد إبراهيم حسين (الطاعن) و2 - محمود حلمي إبراهيم بعريضة أعلنت إليهما في 31 أغسطس سنة 1947 اتهمهما فيها بأنهما في يوم 10 سبتمبر سنة 1944 بدائرة قسم السيدة توصلا بالاحتيال للاستيلاء على مبلغ مائة جنيه للمدعى وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة بأن حرر له المتهم الأول سندا إذنيا وأوهمه أنه شيك وسلمه إلى الثاني بعد تحويله إليه الذي حوله بدوره إلى المجني عليه مقابل مقدم صداق فانخدع المجني عليه بذلك وأتم العقد وتبين أن الشيك بدون رصيد, وطلب محاكمتهما طبقا لنص المادة 337 من قانون العقوبات مع إلزامهما بأن يدفعا له قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة السيدة الجزئية قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لكل منهما وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض والمصاريف ومبلغ مائتي قرش أتعابا للمحاماة وذلك عملا بالمادة 336 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه الأول وحده طالبا إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فعارض, والمحكمة المذكورة قضت في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن يقول في الوجه الأول من طعنه إن الثابت في الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه أن واقعة النصب التي دين بها قد وقعت في 10 من سبتمبر سنة 1944, ولذا فإن مدة الأربع السنوات والنصف المنصوص عليها في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية كانت قد انقضت قبل تاريخ نشر قانون الإجراءات الجنائية, وتكون الدعوى العمومية بها قد انقضت بمضي المدة.
وحيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين, وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها, وكانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها في 10 سبتمبر سنة 1944 إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء هذه المحكمة على جعله موعدا لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه - لما كان ذلك, فإن وجه الطعن يكون صحيحا, وتعين من أجل ذلك نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للعقوبة وبراءة الطاعن لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وذلك من غير حاجة إلى البحث في الوجه الثاني من وجهي الطعن. ثم إنه لما كان الطاعن لم يتعرض في وجهي طعنه للدعوى المدنية, وكان ما أثاره عنها بالجلسة هو جديدا لا يقبل, وكان انقضاء الدعوى الجنائية ليس من شأنه أن يؤثر حتما في المسئولية المدنية, فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الدعوى الجنائية لا يمس الدعوى المدنية.