أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 4 - صـ426

جلسة 27 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

(163)
القضية رقم 788 سنة 22 القضائية

غرفة الاتهام. سلطتها. لها أن تمحص واقعة الدعوى لتتبين ما إذا كانت تنطوي على جريمة. لها أن تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لقيام حالة الدفاع الشرعي.
إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها طبقا للمادة 158 أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات" وإذ نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "إذا رأت غرفة الاتهام أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى", قد أفادت أن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الفعل المسند إلى المتهم يكون جريمة يعاقب عليها القانون وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته, ولما كان لغرفة الاتهام بناء على ذلك أن تمحص واقعة الدعوى لتتبين ما إذا كانت تنطوي على جريمة توافرت عناصرها أم كان القانون لا يعاقب عليها أو يبيحها لسبب من أسباب الإباحة, ولما كان حق الدفاع الشرعي يمحو صفة الجريمة عن الفعل ويبيح القتل العمد إذا كان مقصودا به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة, لما كان ذلك فإن غرفة الاتهام إذا أمرت بأن لا وجه لإقامة الدعوى على المتهم بالنسبة لواقعة القتل لقيام حالة الدفاع الشرعي لا تكون قد تجاوزت سلطتها التي خولها لها القانون في تقدير الأدلة والنظر فيما إذا كانت الواقعة يعاقب عليها القانون أو لا يعاقب [(1)].


الوقائع

اتهمت النيابة العامة عبد الظاهر أحمد قناوي (المطعون ضده) بأنه أولا - قتل عبد اللاه أبو العلا خير عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا من شأنه إحداث القتل وترصد له في طريقه إلى زراعة الذرة حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه مقذوفا ناريا بقصد قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثانيا - أحرز سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية كبسول) بدون رخصة وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة أسيوط الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 230و231و232 من قانون العقوبات 1و9/ 1و12 من القانون رقم 58 سنة 1949. سمعت غرفة الاتهام الدعوى وأمرت حضوريا أولا - بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم بالنسبة لتهمة الجناية. وثانيا - بإحالته إلى محكمة جنح منفلوط الجزئية لأنه أحرز بندقية (غير مششخنة) الأمر المعاقب عليه بالمواد 1و9/ 1و12 من القانون رقم 58 سنة 1949 الصادر بشأن الأسلحة وذخائرها. وثالثا - بالإفراج فورا عن المتهم بلا ضمان ما لم يكن محبوسا لسبب آخر. ورابعا - على قلم الكتاب إبلاغ أمر الإحالة للنيابة العامة لإجراء شئونها وإبلاغه باقي الخصوم في الميعاد القانوني. فطعنت النيابة في هذا الأمر بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن غرفة الاتهام في أمرها المطعون فيه قد أخطأت في تأويل القانون إذ تعرضت لدفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي وأصدرت أمرها بناء على ذلك بأن لا وجه لإقامة الدعوى مع أن الفصل في هذا الدفع يقتضي تحقيقا وبحثا موضوعيا ليس لها أن تجاوز سلطتها إليه إذ أن وظيفتها مقصورة على البحث في صحة قرينة الاتهام وتوجيهه إلى المتهم, وأضافت الطاعنة أن الأمر المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق المادة 249 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى إذ قرر المتهم لشيخ الخفراء فور وقوع الحادث أنه أبصر المجني عليه يعدو في زراعة قطنه فاستوقفه فرفض, وحينئذ أطلق عليه النار, كما قرر في التحقيق أنه حينما سمع حفيف شجيرات القطن اعتقد أن هناك سرقة فأطلق النار وهذا ما لا تقوم به حالة الدفاع الشرعي مادام المجني عليه كان قد ولى مدبرا فلم يعد ثمة خطر يبيح القتل.
وحيث إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها طبقا للمادة 158 أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات" وإذ نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "إذا رأت غرفة الاتهام أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى", قد أفادت أن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الفعل المسند إلى المتهم يكون جريمة يعاقب عليها القانون وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته. ولما كان لغرفة الاتهام بناء على ذلك أن تمحص واقعة الدعوى لتتبين ما إذا كانت تنطوي على جريمة توافرت عناصرها أم كان القانون لا يعاقب عليها أو يبيحها لسبب من أسباب الإباحة ولما كان حق الدفاع الشرعي يمحو صفة الجريمة عند الفعل ويبيح القتل العمد إذا كان مقصودا به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة, لما كان ذلك فان غرفة الاتهام إذ أمرت بأن لا وجه لإقامة الدعوى على المتهم بالنسبة لواقعة القتل لقيام حالة الدفاع الشرعي لا تكون قد تجاوزت سلطتها التي خولها لها القانون في تقدير الأدلة والنظر فيما إذا كانت الواقعة يعاقب عليها القانون أو لا يعاقب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.


[(1)] قررت المحكمة هذه القاعدة أيضا في القضية رقم 777 سنة 22 بنفس الجلسة.