أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 4 - صـ563

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

(206)
القضية رقم 1115 سنة 22 القضائية

غرفة الاتهام. سلطتها في تمحيص الدعوى وتقدير الأدلة فيها.
إن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات سواء كان ذلك عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق أو عند نظرها الاستئناف المرفوع أمامها عن الأمر الصادر منه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته, وبناء على ذلك يكون عليها أن تمحص واقعة الدعوى والأدلة المطروحة أمامها ثم تصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها, ولها في سبيل ذلك أن تأخذ برأي فني أبدى في الدعوى دون رأي آخر, إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل المطروح أمامها, وليس عليها أن تجري من التحقيق إلا ما ترى هى إجراءه, وإذا ما انتهت في حدود سلطتها هذه التقديرية إلى أن الدلائل في الدعوى لا تكفي لإدانة المتهمين فيها وأصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى - فلا تجوز مجادلتها في ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - محمد صالح أحمد عمار و2 - محمد حسن سليمان مكي (المطعون ضدهما) بأنهما: قتلا السيد آدم حسين عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحا ناريا وتوجها إليه في ماكينته وفاجآه وهو مستغرق في النوم وأطلقا عليه عيارا ناريا قاصدين قتله فحدثت به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت من قاضي التحقيق إحالتهما إلى غرفة الاتهام لارتكابهما الجريمة المذكورة آنفا والمنصوص عليها في المادتين 230و231 من قانون العقوبات. وادعى الأستاذ محمد آدم حسين بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين المذكورين وأحمد محمد إبراهيم بالتضامن بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. سمع قاضي التحقيق الدعوى ثم أصدر أمره أولا - بقيد الحادث جناية ضد مجهول لأنه في الومان والمكان المذكورين آنفا ارتكب الجريمة المسندة للمطعون ضدهما الأمر المنطبق على المادتين 230و231 من قانون العقوبات وثانيا - بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية بالنسبة للمطعون ضدهما وكذا بالنسبة للمتهم المجهول. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر وقد نظرت غرفة الاتهام بمحكمة سوهاج الابتدائية الدعوى وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد القرار المستأنف. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن أمر غرفة الاتهام المطعون فيه الصادر بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى جاء قاصرا وأخل بحقه في الدفاع إذ لم يرد على ما قدمه الطاعن من اعتراضات على أمر قاضي التحقيق وما أشار إليه من تناقض بين رأيين لطبيب شرعي واحد وأخذه بالرأي الذي لا يسند الاتهام دون أن يبين العلة في ذلك أو يناقش الطبيب الشرعي في سبب عدوله عن الرأي الآخر ودون استطلاع رأي كبير الأطباء الشرعيين في ذلك التناقض بين الرأيين.
وحيث إن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات سواء كان ذلك عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق أو عند نظرها الاستئناف المرفوع أمامها عن الأمر الذي أصدره بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته, وبناء على ذلك فإن عليها أن تمحص واقعة الدعوى والأدلة المطروحة أمامها وتصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها, ويكون لها في سبيل ذلك أن تأخذ برأي فني أبدى في الدعوى دون رأي آخر إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل المطروح أمامها, وكانت لا تجري من التحقيق إلا ما ترى هى إجراءه - لما كان ذلك فإن غرفة الاتهام إذ انتهت في حدود سلطتها التقديرية بن إلى أن الدلائل في الدعوى لا تكفي لإدانة المتهمين فيها وأصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, وما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون له محل إذ هو محاولة منه للجدل في وقائع الدعوى وفي تقدير غرفة الاتهام للأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن طبقا للمادة 432/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.