أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 4 - صـ492

جلسة 9 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي.

(183)
القضية رقم 1263 سنة 22 القضائية

نقض. حكم غيابي جائزة المعارضة فيه. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
إن المادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على ألا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا. وإذن فإذا كانت النيابة قد طعنت بطريق النقض في الحكم الصادر غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسمائة قرش, دون أن تقدم ما يدل على أن المعارضة فيه أصبحت غير جائزة, فإن طعنها لا يكون جائزا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه دخل في حديقة مساكن شركة شل الملحقة بمساكن الموظفين قاصدا من ذلك ارتكاب جريمة فيها. وطلبت عقابه بالمادتين 370و372/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت فيها غيابيا - عملا بمادتي الاتهام - بتغريم المتهم مائة قرش بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة ومحكمة السويس الابتدائية قضت فيه غيابيا بتاريخ 7 يونيو سنة 1952 بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 500 قرش بلا مصاريف. فطعن الأستاذ عثمان زكريا نائب نيابة السويس في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا وكانت المادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على ألا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا, وكانت النيابة العامة لم تقدم ما يدل على أن المعارضة في الحكم أصبحت غير جائزة, لما كان ذلك فإن الطعن بطريق النقض في هذا الحكم لا يكون جائزا.