أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 4 - صـ505

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

(189)
القضية رقم 1060 سنة 22 القضائية

(أ) تموين. القرار رقم 329 لسنة 1949 بتحديد الأسعار في بعض المحال العامة المادة 12 منه توجب عدم جواز زيادة الأسعار قبل انقضاء شهر على إخطار مصلحة السياحة بكتاب موصي عليه عن كل زيادة يراد إدخالها عليها دون اعتراض منها.
(ب) إجراءات. دعوى عمومية في جنحة أو مخالفة لا يجب أن يسبق رفعها تحقيق ابتدائي قيام المحكمة بتحقيق الدعوى. الطعن ببطلان التحقيق الابتدائي. لا وجه له.
1 - إن القرار رقم 329 لسنة 1949 بتحديد الأسعار في بعض المحال العامة والمعدل بالقرار 261 لسنة 1951 قد نص في المادة 12 منه على أنه (يجب على مديري المحال المشار إلهيا في المادة السادسة من هذا القرار أن يخطروا مصلحة السياحة بكتاب موصي عليه عن كل زيادة يراد إدخالها على الأسعار أو رسم الدخول أو الأجور قبل العمل بها بمدة شهر على الأقل, فإذا رأت مصلحة السياحة في خلال هذه المدة أن الأسعار المبلغة إليها مرتفعة أخطرت بذلك المحل المختص بخطاب موصي عليه مع ذكر الحد الأقصى للأسعار أو رسم الدخول أو الأجور التي توافق عليها طبقا لما هو وارد في المادة 8 من هذا القرار ولا يجب العمل بأسعار أو رسم دخول أو أجور أعلى من التي توافق عليها الوزارة). وهذا النص قاطع في عدم جواز زيادة الأسعار قبل انقضاء شهر على تاريخ الإخطار المشار إليه, ولا يؤثر في ذلك أن تكون مصلحة السياحة قد تراخت في الرد على الطاعن مادامت المخالفة قد حصلت في خلال الشهر المذكور ولا يخول له القانون تنفيذ الزيادة التي أخطر بها.
2 - إن القانون لا يوجب في مواد الجنح والمخالفات أن يسبق رفع الدعوى أى تحقيق ابتدائي. فإذا كانت المحكمة قد حققت واقعة الدعوى وسمعت أقوال الشهود فيها وبنت قضاءها على تلك الأقوال فلا يكون هناك وجه لما يثيره الطاعن من بطلان محضر التحقيق الذي حرره مفتش بمراقبة الأسعار.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما أولا - قدما المشروبات المبينة في المحضر وعرضاها بأكثر من السعر المقرر قانونا. وثانيا - علقا جداول الأسعار في المحل العمومي الموصوف بالمحضر قبل ختمها بختم وزارة التجارة والصناعة. وطلبت عقابهما بالمواد 4و6و10و13و15و16 من المرسوم بقانون رقم 163 سنه 1950 و1و3و4و5و6و7و12 من القرار رقم 329 سنة 1949. ومحكمة جنح الاسكندرية الجزئية قضت فيها حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للمتهم الأول عملا بمواد الاتهام - بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها مع إشهار ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة شهر وذلك عن التهمتين بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه غيابيا وفي أثناء نظر معارضته دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان الإعلان لعدم بيان ما نص عليه القانون, وبعد نظرها قضت فيها برفض الدفع وبصحة الإعلان وبرفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الأول الحكم الحضوري في يوم صدوره وكان المتهم الثاني قد استأنف الحكم الصادر غيابيا في اليوم التالي ليوم صدوره وقيد الاستئناف برقم 348 سنة 1951 وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان إجراءات ضبط الواقعة باعتبارها صادرة من شخص لا ولاية مكانية له, وبعد نظره قضت فيه حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات برفض الدفع ببطلان الإجراءات وبصحتها ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بلا مصورفات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعنين قد أسسا طعنهما على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تفسير القانون. وفي بيان ذلك قالا إنهما قدما في 10 أغسطس سنة 1950 طلبا إلى مصلحة السياحة لزيادة سعر المشروبات بمحلهما إلى عشرين قرشا وإن مدة الشهر التي حددها القرار رقم 329 لسنة 1949 في المادة 12 منه وقد انقضت دون اعتراض فيكون هناك إجازة ضمنية لاحقه للزيادة المطلوبة اعتبارا من 10 سبتمبر سنة 1950 ينسحب أثرها على كل مخالفة سابقة. ويكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى أن نص المادة 12 المذكورة صريح في وجوب الإخطار بالأسعار الجديدة قبل العمل بها بمدة شهر على الأقل قد حمل النص مالا يحتمله وأخطأ في تأويله, وأضاف الطاعنان أن محرر المحضر لم يكن من مأموري الضبط لأنه مفتش بمراقبة الأسعار بوزارة التجارة والصناعة ولا يمتد اختصاصه إلى خارج القاهرة فلا شأن له بضبط جريمة وقعت بمدينة الاسكندرية, ثم أضاف الطاعنان كذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخطأ في الاستدلال حين أثبت أن مفتش الأسعار عندما زار المحل لم يكن هناك برنامج موسيقي معروض يبرر تحصيل رسم دخول مقداره خمسة عشر قرشا, وما أثبته الحكم من ذلك يخالف ما جاء في الأوراق ويتعارض مع أقوال المفتش الذي قام بضبط المخالفة.
وحيث إن القرار رقم 329 لسنة 1949 بتحديد الأسعار في بعض المحال العامة والمعدل بالقرار 261 لسنة 1951 قد نص في المادة 12 منه على أنه "يجب على مديري المحال المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار أن يخطروا مصلحة السياحة بكتاب موصي عليه عن كل زيادة يراد إدخالها على الأسعار أو رسم الدخول أو الأجور قبل العمل بها بمدة شهر على الأقل, فإذا رأت مصلحة السياحة في خلال هذه المدة أن الأسعار المبلغة إليها مرتفعة أخطرت بذلك المحل المختص بخطاب موصي عليه مع ذكر الحد الأقصى للأسعار أو رسم الدخول أو الأجور التي توافق عليها طبقا لما هو وارد في المادة 8 من هذا القرار ولا يجب العمل بأسعار أو رسم دخول أو أجور أعلى من التي توافق عليها الوزارة". وهذا النص قاطع في عدم جواز زيادة الأسعار قبل انقضاء شهر على تاريخ الإخطار المشار إليه, ولا يؤثر في ذلك أن تكون مصلحة السياحة قد تراخت في الرد على الطاعنين مادامت المخالفة قد حصلت في خلال الشهر المذكور ولا يخول له القانون تنفيذ الزيادة التي أخطر بها, ومن يكون الحكم قد طبق القانون تطبيقا سليما.
وحيث إن ما ساقه الطاعنان عن بطلان محضر التحقيق الذي حرره مفتيش بمراقبة الأسعار لا يجديهما لأن القانون لا يوجب في مواد الجنح والمخالفات أن يسبق رفع الدعوى أي تحقيق ابتدائي ومادامت المحكمة قد حققت واقعة الدعوى وسمعت أقوال الشهود فيها وبنت قضاءها على تلك الأقوال فلا يكون هناك وجه لما أثاره الطاعنان في هذا الشأن.
وحيث إنه عما ينعاه الطاعنان من أن الحكم قد خالف ما جاء بالأوراق فإن الثابت من أقوال محمد رشاد مصطفى مفتش الأسعار بالجلسة أنه وقت أن دخل المحل لم يطالبه أحد برسم دخول وإنه طولب بعشرين قرشا ثمنا للمشروب الذي تناوله في حين أن هذا الثمن في قائمة الأسعار المعتمدة هو ثمانية قروش وأن هذا الثمن هو المحدد للطلبات أثناء العرض, وكانت المادة الثالثة من القرار رقم 329 لسنة 1949 سالف الذكر الذي طبقته المحكمة قد أوجب على مديري المحال أن يعلنوا عن رسم الدخول على حدة اسوة بالإعلان عن الأسعار. لما كان ذلك وكان الحكم قد دان الطاعنين أيضا بأنهما علقا جداول أسعار غير مختومة بختم وزارة التجارة والصناعة وعاقبتهما على هذه التهمة وعلى التهمة الأخرى بعقوبة واحدة تطبيقا للمادة 32 عقوبات فإن الطعن بجملته يكون على غير أساس.