أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 4 - صـ509

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

(190)
القضية رقم 1107 سنة 22 القضائية

(أ) غرفة الاتهام. أمرها بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات يكون بناء على موازنتها للأدلة, وأنها ترى من هذه الموازنة رجحان إدانة المتهم.
(ب) غرفة الاتهام. الطعن في أوامرها. لا يكون إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها.
1 - إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن غرفة الاتهام إذا رأت عند إحالة الدعوى إليها أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم, وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات, وتنص في فقرتها الأخيرة على أنها إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. وهذان النصان قاطعان في أن غرفة الاتهام إنما تبني أمرها بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات على موازنتها للأدلة وأنها ترى من هذه الموازنة رجحان إدانة المتهم.
2 - إن المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن في أوامر غرفة الاتهام إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده "إبراهيم محمد مندور رجب" بأنه ضرب فتحية محمد مندور السماحي عمدا فأحدث بها الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عامة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد ما كانت تبصره العين اليسرى قبل إصابتها بنحو 50% وطلبت إحالته إلى غرفة الاتهام بمحكمة دمنهور الابتدائية لمعاقبته طبقا للمادة 240/ 1 من قانون العقوبات - فقررت حضوريا بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية على المتهم إبراهيم محمد مندور رجب لعدم كفاية الأدلة وذلك عملا بالمادة 179/ 5 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الاستاذ بديع الدخاخني رئيس نيابة دمنهور في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن غرفة الاتهام إذ قررت بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية على المطعون ضده لعدم كفاية الأدلة قد أخطأت في القانون, إذ تجاوزت الحق المقرر لها قانونا وتعرضت لتقدير الأدلة وتغلغلت فيها, وأنها استخلصت أن الضارب للمجني عليها هو شخص آخر غير المتهم في حين أن الشهود عدا واحدا منهم لم يقولوا إنهم رأوا الضارب فلا تعتبر أقوالهم دليلا لنفي التهمة عن المتهم, ولذلك جاء قرارها مخطئا في الاستدلال.
وحيث إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن غرفة الاتهام إذا رأت عند إحالة الدعوى إليها أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم, وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات, وتنص في فقرتها الأخيرة على أنها إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. وهذان النصان قاطعان في أن غرفة الاتهام إنما تبني أمرها بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات على موازنتها للأدلة وأنها ترى من هذه الموازنة رجحان إدانة المتهم. لما كان ذلك, وكانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن في أوامر غرفة الاتهام إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها, فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له أساس.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن موضوعا.